لو زرع أو غرس وساق الماء أو قطعه فهو إحياء وكذا لا يشترط الحائط والمسناة في الزرع، نعم يشترط أن يبين الحد بمرز وشبهه.
وأما الغرس فالظاهر اشتراط أحد الثلاثة مصيرا إلى العرف، ولو فعل دون ذلك واقتصر كان تحجيرا يفيد أولوية لا ملكا فلا يصح بيعه، نعم يورث عنه ويصح الصلح عليه، ولو أهمل الإتمام فللحاكم إلزامه بالإحياء أو رفع يده، فلو امتنع أذن لغيره فيها وإن اعتذر بشاغل أمهل مدة يزول عذره فيها فلو أحياها أحد في مدة الإمهال لم يملك ويملك بعدها.
وعن الشيخ نجيب الدين بن نما أن التحجير إحياء، ويمكن حمله على أرض ليس فيها استئجام ولا ماء غالب وتسقيها الغيوث غالبا، فإن ذلك قد يعد إحياء وخصوصا عند من لا يشترط الحرث ولا الزرع والغرس لأنهما انتفاع وهو معلول الملك فلا يكون سببا له كالسكنى، والمحكم في هذا كله العرف لعدم نص الشرع على ذلك واللغة.
ولو نصب بيت شعر أو خيمة في المباح فليس إحياء، بل يفيد الأولوية.
ورابعها: أن لا يكون مملوكا لمسلم أو معاهد، فلو سبق ملك واحد منهما لم يصح الأحياء، نعم لو تعطلت الأرض وجب عليه أحد الأمرين إما الإذن لغيره أو الانتفاع.
فلو امتنع فللحاكم الإذن وللمالك " طسقها " على المأذون، فلو تعذر الحاكم فالظاهر جواز الأحياء مع الامتناع من الأمرين وعليه " طسقها ".
والمحجر في حكم المملوك على ما تقرر ومجرد ثبوت يد محترمة كاف في منع الغير من الأحياء، وإن لم يعلم وجود سبب الملك، نعم لو علم إثبات اليد بغير سبب مملك ولا موجب أولوية فلا عبرة به.
وموات الشرك كموات الإسلام، فلا يملك الموات بالاستيلاء وإن ذب عنه الكفار، بل ولا تحصل به الأولوية، وربما احتمل الملك والأولوية تنزيلا للاستيلاء كالإحياء أو كالتحجير، والأقرب المنع لأن الاستيلاء سبب في تملك