تلخيص المرام كتاب إحياء الموات العامر من الأراضي ومصلحة العامر كالشرب والطريق والقناة لأربابه، والموات للإمام لا يملك بالإحياء ما لم يأذن، فيملك مع الإذن وإن كان كافرا، والأرض الخراجية إذا ماتت لا يصح إحياؤها، ومواتها وقت الفتح للإمام، وله كل ما لم يجر عليه ملك وكل ما ليس له مالك معروف، ومع غيبته، والمحيي أحق به، وإن زالت الآثار فأحياها غيره انتقل الاستحقاق، وللإمام مع ظهوره رفع يده.
وشرط الأحياء ألا تكون عليها يد مسلم وألا تكون حريما للعابر، كالطريق وحده في المباح سبع أذرع، والشرب وحده مطرح التراب والمجاز عليه، والبئر، فللمعطن أربعون ذراعا وللناضح ستون وللعين ألف في الرخوة، وخمس مائة في الصلبة، والحائط وحده مطرح ترابه.
والحريم إنما يثبت في المبتكر من الموات، وما يكون بقرب العامر يصح إحياؤه، إذا لم يكن مرفقا له ولا حريما، ولو غرس في جانب الأرض المحياة ما تبرز أغصانه أو عروقه إلى المباح لم يكن للغير الأحياء وله المنع، وألا يكون مشعرا للعبادة وألا يكون مقطعا من الإمام، وألا يسبق بالتحجر أحد، ولو ادعى صاحب النهر في ملك غيره الحريم قضي له على رأي، ولو حجر وأحياها غيره لم يملك المحيي، ولو حجر وأهمل أجبره الإمام على الترك أو العمارة، فإن امتنع