أخرجها من يده، ولو بادر إليها المحيي لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الأحياء.
والتحجير يكون بنصب المروز أو الحائط، وللإمام أن يحمي لنفسه ولغيره ما يفضل عن مراعي المسلمين للخيل المعدة للجهاد، ونعم الصدقة والجزية والضوال وليس لآحاد المسلمين ذلك، وما حماه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام لمصلحة فزالت، جاز نقضه، والمرجع في الأحياء إلى العرف، وربما سمي التحجير إحياء.
ويجوز الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق بما لا يضر، ومن سبق إلى مكان في المسجد والطريق فهو أحق به، فلو قام بنية العود لم يزل الاستحقاق ما دام رحله، ولو جلس للبيع والشراء في الطريق منع على رأي، إلا في المواضع المتسعة، فلو رفع رحله عنها بنية العود قيل: بطلت الأولوية، ولو استبق اثنان إلى المسجد وتعذر الاجتماع أقرع بينهما، ومن سكن بيتا في مدرسة أو رباط، فمن له السكنى فهو أحق ما لم يشرط المدة، فيخرج، أو شرط الاشتغال بالعلم فيترك، وله أن يمنع من المشاركة، ولو فارق لعذر سقطت الأولوية.
ولا تملك المعادن الظاهرة بالإحياء، ولا يختص بها المحجر، وللسابق أخذ حاجته، فإن تعدد ولم يمكن أقرع، ولو حفر بقرب المملحة بئرا في موات وساق إليها الماء وصارت ملحا ملكها، ويملك بالإحياء الباطنة، وحده أن يبلغ نيلها، ولو لم يبلغ فهو أحق ولا يملك ويجبره الإمام على الترك أو الإتمام، ولو أحيا أرضا فظهر فيها معدن ملكه، ولو اشترى دارا فظهر فيها معدن فهو له دون البائع، ومن حفر بئرا في مباح فهو أملك بمائها من غيره، وكذا من حفر نهرا، ويكره بيعه، ولو حفرها لا للتملك فهو أحق ما دام مستعملا وإذا فارق فالسابق أحق بالانتفاع.
ومياه العيون والآبار والغيوث شرع، ويملك بالإحازة في الإناء وشبهه، وما يفيضه النهر المملوك في المباح، قيل: لا يملكه الحافر بل هو أولى، فإن كان فيه