وزنا.
وإذا باع دارا فيها بئر ماء فإنه لا يدخل الماء الذي في البئر في البيع، ومن قال هو مملوك له قال: يجوز أن يبيع منه كيلا أو وزنا ولا يجوز أن يبيع جميعه لأنه لا يقدر على تسليمه، فإنه يختلط به غيره.
وإن باع دارا وفيها بئر ماء لم يدخل الماء في البيع لأنه مودع فيها غير متصل بها، فهو بمنزلة الطعام في الدار، وقال قوم: يحتمل أن يقال يدخل في البيع تابعا مثل اللبن في الضرع في بيع اللبون تابعا.
ومن قال لا يدخل في البيع تابعا قال: فإذا شرط صح البيع ودخل فيه، ويقول: إذا باع البئر فما يحدث من الماء يكون للمشتري، فلا يتعذر تسليم المبيع إليه، وليس كذلك إذا باع الماء وحده لأنه لا يمكن تسليم الجميع لأنه إلى أن يسلمه قد نبع فيه ماء آخر فاختلط.
وأما السقي منه فإن الماء المباح على ثلاثة أضرب:
الأول: ضرب هو ماء نهر عظيم مثل ماء دجلة والفرات والنيل وجيحون، فإن الناس في السقي منه شرع سواء، فلا يحتاج فيه إلى ترتيب وتقديم وتأخير لكثرته واتساعه لجميع الأراضي من الأعلى والأسفل.
والثاني: ماء مباح في نهر غير مملوك صغير يأخذ من النهر الكبير، ولا يسقي جميع الأراضي إذا سقيت في وقت واحد، ويقع في التقديم والتأخير نزاع وخصومة، فهذا يقدم فيه الأقرب فالأقرب إلى أول النهر الصغير، لما رواه عروة أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا خاصم الزبير في شرح الحرة التي يسقون بها، فقال الأنصاري: شرح الماء يمر، فأبى عليه الزبير فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للزبير: يا زبير اسق ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال: اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار...، فقال الزبير: فوالله إني لأحسب هذه نزلت في ذلك " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم... الآية "