مسألة [23]: لو التقط في المفازة ملكه، ما حد المفازة التي تملك اللقطة فيها من غير تعريف؟
قال: ما كان من البراري غير المعمورة ولا بقرب العامر.
مسألة [24]: لو حاشى صيدا أو أحش بنية أنه له ولغيره لم تؤثر تلك النية وكان بأجمعه له خاصة، وهل يفتقر المحيز في تملك المباح إلى نية التملك؟
قيل: لا، وفيه تردد، قال يفتقر.
مسألة [25]: الحنطة والشعير وغيرهما من الغلات إذا وقع من الجمال الذي يوجد على الطريق، هل يجوز أخذه أو لا وسواء كان صاحبه معه أو لا أو جهل الآخذ الأمرين؟ وهل يكون حكمه حكم اللقطة أو لا؟
الجواب: إذا اقتضت العادة أن مثل هذا لا يلتفت إليه المالك صار مباحا وإلا فلا سواء كان صاحبه معه أو لا، ولو خرج الواقع إلى حد الكثرة بحيث لا يتسامح بمثله لم يجز أخذه.
مسألة [26]: الحب الملتقط من الأرض مع إعراض المالك عنه وأخذه الغير هل لصاحبه الرجوع فيه أو لا؟ نعم مع بقاء عينه وإلا فلا.
مسألة [27]: إذا التقط دون الدرهم ونوى التملك ثم أقام المالك بينة، قال:
الأولى دفعه إليه وجوبا، وكذا لو علم صاحبه يجب دفعه إليه وإن لم يقم بينة.
مسألة [28]: لو وجد الإنسان طرد نحل وقريب منها نحل الغير وهو متحرك لا يجوز التعرض له سواء كان في ملك أو لا، لأن الغالب أنه منها.