دكانه مثل درهم وأزيد، فهل يكون لقطة أو لا؟
الجواب: إذا كان يتصرف فيه غيره فهو لقطة وإلا فهو له.
مسألة [12]: قال الفاضل: يجوز أخذ الآبق لمن وجده ولا نعلم فيه خلاف ولا يضمن لو تلف بغير تفريط، ومنع من تملكه بعد التعريف لأنه ينحفظ بنفسه.
مسألة [13]: إذا وجد به الإنسان من الثمرة من قيمته تنقص عن درهم فهل يكون أخذه مباحا أو مكروها، وكذا إذا زاد؟
الجواب: إذا كان لا يد لأحد عليه حل أخذه ولا كراهية فيه مخصوصة إلا من حيث أنه لقطة، وكذا إذا زاد ويجب تعريفه.
مسألة [14]: لو التقط السيف والثوب وشبهه في المفازة هل يملكه أو يجب تعريفه؟
الجواب: التعريف أولى في بلد الإسلام.
مسألة [15]: لو تركه من جهد في غير كلأ ولا ماء جاز أخذه ويملكه الواجد ولا ضمان، وفي رد العين مع طلب المالك إشكال وكذا التفصيل في الدابة والبقرة والحمار، وما الحكم في هذا كله؟
قال: الرد قوي، وكذا الشاة - إلى قوله - وبين تملكها والضمان على إشكال، نعم يضمن. وقوله في العمران: ولو كانت شاة حبسها ثلاثة فإن جاء المالك وإلا باعها صحيح.
مسألة [16]: قوله: أما الصبي والمجنون فللولي نزعه من يدهما، ومع الإهمال من نزعه حتى أتلفه هل يضمن الولي وكذا المولى مع الإهمال؟ قال: لا ضمان.