فإنها ضالة المؤمن وهي من حريق النار، وعن الباقر عليه السلام: لا يأخذ الضالة إلا الضالون.
قلنا قد روي إذا لم يعرفوها، وعليه تحمل الرواية الأولى، وتتأكد الكراهية فيما تقل قيمته وتكثر منفعته كالعصا والوتد والشظاظ والحبل والعقال وفي النعلين والأدوات والسوط، وقيل: تحرم الثلاثة لرواية عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام: لا تمسه، وهو قول الحلبي وظاهر الصدوقين، وكذا الخلاف في لقطة الحرم.
والكراهية قوية إذا بلغت درهما، ولو أنقصت عنه حل تناولها وملكت كما تملك في الحل على الأقرب، وكذا ما يوجد في أرض لا مالك لها أو خربة باد أهلها، وإن تجاوز الدرهم، وقيده في المبسوط بانتفاء أثر الإسلام وإلا وجب تعريفه، وصحيحة محمد بن مسلم مطلقة حيث قال: وإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت، ويمكن حملها على الاستحقاق بعد التعريف فيما عليه أثر الإسلام.
وباقي اللقطات إذا زاد عن الدرهم جاز التقاطه بنية التعريف حولا، فإذا مضى تخير بين التملك والصدقة فيضمن فيهما، وبين الإبقاء أمانة، وهذا ينافي تحريمها.
ولو أخذ قدر الدرهم من الحرم عرفه سنة وتخير بين الصدقة والأمانة، وفي الضمان لو كره المالك الصدقة خلاف - سبق في الحج -.
ولا فرق بين الدينار المطلس وغيره وقال الصدوقان: لو وجد في الحرم دينارا مطلسا فهو له بلا تعريف لرواية ابن غزوان، ولا بين المحتاج وغيره وقال ابن الجنيد: إذا احتاج إليها تصدق ثلثها وكان الثلثان في ذمته لرواية ابن رجاء، والروايتان مهجورتان، وأباح سلار وابن حمزة قدر الدرهم من اللقطة والأظهر المنع.
ولو وجد في داره أو صندوقه شيئا لا يعرفه فهو له، إلا أن يتصرف فيهما غيره فلقطة، وكل عين لا بقاء لها كالطعام، فإنه يتخير بين دفعها إلى الحاكم وتقويمها