الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ٩٦
واسترقت مع ولده لم يصح استرقاق الولد لأنه محكوم بإسلامه.
ولو تزوج مسلم حربية فأحبلها بمسلم ثم سبيت حاملا واسترقت لم يسترق ولدها، فأما زوجته فإنه يجري عليها أحكام أهل الحرب وتسترق، فإذا استرقت انفسخ النكاح بينهما.
فإن كان لمسلم دار استأجرها في دار الحرب ثم غنمها المسلمون فإنهم يملكون رقبتها ويكون عقد الإجارة باقيا بحاله له استيفاؤها إلى انقضاء المدة.
ومتى أعتق مسلم عبدا مشركا وثبت له عليه ولاء ولحق بدار الحرب ثم وقع في الأسر لم يسترق، لأنه قد ثبت عليه ولاء المسلم فلا يجوز إبطاله، ولو قلنا: إنه يصح ويبطل ولاء المسلم، كان قويا. وإن كان الولاء لذمي ثم لحق المعتق بدار الحرب فسبي استرق.
إذا ظهر المشركون على المسلمين وحازوا أموالهم فإنهم لا يملكونها - سواء حازوها إلى دار الحرب أو لم يحوزوها - ويكون آخذها غاصبا إن ظهر عليه وغنم وعرفه صاحبه فإن له أخذه قبل القسمة، ويجب دفعه إليه إن قامت له بينة، وإن كان بعد القسمة فهو له أيضا، لكن يعطي الإمام من حصل في سهمه قيمته من بيت المال لئلا تنقض القسمة، وإن أسلم من هو في يده أخذ منه بلا قيمة، وقد روي أنه إذا قسمت كان صاحبها أولى بها بالقيمة، وإن دخل مسلم دار الحرب فسرقه أو نهبه أو اشتراه ثم أخرجه إلى دار الإسلام فصاحبه أحق به ولا يلزمه قيمته، فإن أعتقه من هو في يده أو تصرف فيه ببيع أو هبة أو غير ذلك فسد جميع تصرفه.
وإذا أحرز المشركون جارية رجل مسلم فوطئها المحرز لها فولدت ثم ظهر المسلمون عليها كانت هي وأولادها لمالكها، فإن أسلم عليها لم يزل ملك صاحب الجارية عن أولاده، اللهم إلا أن تسلم ثم يطأها بعد الإسلام ظنا منه أنه ملكها، فحبلت بعد الإسلام، فإن ولده منها يكون أيضا لسيد الجارية، لكن يقوم على الأب ويؤخذ منه قيمته، ويلزم الواطئ عقرها لمولاها.
وإذا أسلم عبد لحربي في دار الحرب ثم خرج إلى دار الإسلام فإنه يصير
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجهاد تعريف الكتاب 1
2 الاقتصاد 1
3 فيمن يجاهد من الكفار 3
4 في ذكر قسمة الغنيمة والفئ 5
5 في أحكام أهل البغي 6
6 الخلاف 7
7 (1 - 25) كتاب السير 9
8 (1 - 22) كتاب الجزية 19
9 (1 - 45) كتاب الفيء وقسمة الغنائم 27
10 (1 - 18) كتاب أهل البغي 50
11 (1 - 13) كتاب المرتد 58
12 (1 - 6) كتاب قتال أهل الردة 65
13 المبسوط 69
14 في فرض الجهاد 71
15 في أصناف الكفار 77
16 في عقد الأمان للمشركين 82
17 في حكم المبارزة 88
18 في حكم الأسارى 89
19 في حكم الحربي 95
20 في هل للإمام جعل الجعائل 97
21 في حكم ما يغنم وما لا يغنم 98
22 في حكم مكة وحكم السواد 104
23 في قسمة الغنيمة 106
24 كتاب الجزية 107
25 فيما يشرط على أهل الذمة 114
26 في حكم البيع والكنائس 117
27 في ذكر المهادنة 121
28 في تبديل أهل الجزية دينهم 128
29 في نقض العهد 129
30 في الحكم بين المعاهدين والمهادنين 132
31 كتابة قسمة الفيء والغنائم 135
32 في حكم السلب 137
33 في النفل وأحكامه 139
34 في أقسام الغنيمة 140
35 في كيفية قسمة الغنيمة 141
36 في أقسام الغزاة 146
37 كتاب قتال أهل البغي 148
38 كتاب المرتد 168
39 كتاب قنال أهل الردة 179
40 تبصرة المتعلمين 183
41 فيمن يجب عليه 185
42 فيمن يجب جهادهم 185
43 في قسمة الغنائم 187
44 في الأمر بالمعروف 188
45 إرشاد الأذهان 189
46 من يجب عليه 191
47 في كيفية 192
48 في الغنيمة 194
49 في أهل الذمة والبغاة 198
50 في الأمر بالمعروف 199
51 تلخيص المرام 201
52 في وجوب الجهاد 203
53 وجوب جهاد غير اليهود و 204
54 الجعائل من الغنيمة 208
55 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 210
56 الرسالة الفخرية 213
57 في وجوب الجهاد 215
58 في الأمر بالمعروف و 216
59 في أشياء متفرقة 216
60 الدروس الشرعة 219
61 أحكام الجهاد 221
62 درس (1) أحكام الجزية 224
63 درس (2) حكم الغنائم 226
64 درس (3) في أحكام المحاربة 227
65 درس (4) قتال البغاة 230
66 كتاب الحسبة 232
67 كتاب المرتد 234
68 كتاب المحارب 238
69 مسائل ابن طي 241
70 [1 - 3] مسائل الجهاد 243