واسترقت مع ولده لم يصح استرقاق الولد لأنه محكوم بإسلامه.
ولو تزوج مسلم حربية فأحبلها بمسلم ثم سبيت حاملا واسترقت لم يسترق ولدها، فأما زوجته فإنه يجري عليها أحكام أهل الحرب وتسترق، فإذا استرقت انفسخ النكاح بينهما.
فإن كان لمسلم دار استأجرها في دار الحرب ثم غنمها المسلمون فإنهم يملكون رقبتها ويكون عقد الإجارة باقيا بحاله له استيفاؤها إلى انقضاء المدة.
ومتى أعتق مسلم عبدا مشركا وثبت له عليه ولاء ولحق بدار الحرب ثم وقع في الأسر لم يسترق، لأنه قد ثبت عليه ولاء المسلم فلا يجوز إبطاله، ولو قلنا: إنه يصح ويبطل ولاء المسلم، كان قويا. وإن كان الولاء لذمي ثم لحق المعتق بدار الحرب فسبي استرق.
إذا ظهر المشركون على المسلمين وحازوا أموالهم فإنهم لا يملكونها - سواء حازوها إلى دار الحرب أو لم يحوزوها - ويكون آخذها غاصبا إن ظهر عليه وغنم وعرفه صاحبه فإن له أخذه قبل القسمة، ويجب دفعه إليه إن قامت له بينة، وإن كان بعد القسمة فهو له أيضا، لكن يعطي الإمام من حصل في سهمه قيمته من بيت المال لئلا تنقض القسمة، وإن أسلم من هو في يده أخذ منه بلا قيمة، وقد روي أنه إذا قسمت كان صاحبها أولى بها بالقيمة، وإن دخل مسلم دار الحرب فسرقه أو نهبه أو اشتراه ثم أخرجه إلى دار الإسلام فصاحبه أحق به ولا يلزمه قيمته، فإن أعتقه من هو في يده أو تصرف فيه ببيع أو هبة أو غير ذلك فسد جميع تصرفه.
وإذا أحرز المشركون جارية رجل مسلم فوطئها المحرز لها فولدت ثم ظهر المسلمون عليها كانت هي وأولادها لمالكها، فإن أسلم عليها لم يزل ملك صاحب الجارية عن أولاده، اللهم إلا أن تسلم ثم يطأها بعد الإسلام ظنا منه أنه ملكها، فحبلت بعد الإسلام، فإن ولده منها يكون أيضا لسيد الجارية، لكن يقوم على الأب ويؤخذ منه قيمته، ويلزم الواطئ عقرها لمولاها.
وإذا أسلم عبد لحربي في دار الحرب ثم خرج إلى دار الإسلام فإنه يصير