غسل كالجلود ونحوها فإنها غنيمة، وإن كان مما لا ينتفع بأوعيته كالكاغذ فإنه يمزق ولا يحرق لأنه ما من كاغذ إلا وله قيمة. وحكم التوراة والإنجيل هكذا كالكاغذ فإنه يمزق لأنه كتاب مغير مبدل.
وما لم يكن عليه أثر ملك فهو لمن أخذه - كالشجر والحجر والصيد - ولا يكون غنيمة لأنه إنما يكون غنيمة ما كان ملكا للكفار، وإن كان عليه أثر ملك - كالصيد المقموط والحجر المنحوت والخشب المنجور - فكل ذلك غنيمة لأن عليه أثر ملك، فإن وجد ما يمكن أن يكون للكفار والمسلمين - كالوتد والخيمة والخرج - ولم يعلم عرف سنة كاللقطة، فإن لم يظهر صاحبه ألحق بالغنيمة.
فإن كان في المغنم بهيمة وأرادوا ذبحها وأخذ جلودها لسيور الركاب والبغال لم يجز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكله.
فإن وجد لهم الجوارح كالبزاة والصقور والفهود فكل ذلك غنيمة لأنها تباع وتشتري، وكذلك السنانير لأنها تملك.
فإن كان فيما غنموا كلاب، فما يكون منها كلاب الصيد والماشية فهو غنيمة، وما عداها لا يكون غنيمة لأنها لا تملك وتخلي.
فأما الخنازير فإنه ينبغي أن يقتلها، فإن أعجله السير فلم يتمكن لم يكن عليه شئ.
وأما الخمور فإنها تراق، وظروفها، فإن كان المسلمون استوطنوا بلادهم وصالحوهم عليها فلا يكسرونها لأنها غنيمة، وإن كانوا على الانصراف كسروها.
وإذا غنم المسلمون خيلا من المشركين ومواشيهم ثم أدركهم المشركون وخافوا أن يأخذوها من أيديهم فلا يجوز لهم قتلها ولا عقرها، وإن كانوا رجالة أو على خيل قد كلت ووقفت وخيف أن يستردوا الخيل فيركبونها فيظفرون بهم فإنه يجوز لموضع الضرورة قتلها، فإن كانت خيلهم لم تقف فلا يجوز لهم عقرها ولا قتلها، فإذا قاتلوا على الخيل جاز عقرها وقتلها.