كانت كالحقة بالغطاء فهي الجعبة، وان كان رأس السهام مكشوفا فذاك القرن.
فإذا ثبت أنه جائز فالسلام على ثلاثة أضرب: محرم، ومكروه، ومباح.
فالمحرم ما كان نجسا مثل أن يكون من جلد نجس أو ريش مالا يؤكل لحمه، أو عليه نجاسة من دم ونحوه، والمكروه الطاهر مما يشغله عن الصلاة كالقرن والرمح، والمباح ما كان طاهرا لا يشغله كالسيف والخنجر والسكين.
إذا قال لرجل: إزم هذا السهم فإن أصبت فلك عشرة، صح لأنها جعالة، وإن قال: ارم به فإن أصبت فلك عشرة، وإن أخطأت فعليك عشرة، فهذا باطل.
إذا اختلفا فقال أحدهما: نصف ذات اليمين أو ذات الشمال، وقال الآخر:
بين يدي الغرض على ذراع أو ذراعين، فإن كانا شرطا ذلك بالشرط أملك، وإن كان مطلقا حملا على العرف، فإن كان العرف ذات اليمين أو ذات الشمال أو بين يديه حملا عليه، وقد قدمنا أن في الناس من قال: الخيار إلى الذي له البداة، وهو الأولى.
إذا سبق أحدهما صاحبه عشرة فقال: إن نضلتني فهي لك، وإلا فلا شئ لك، فقال الثالث للمسبق: أن شريكك في الغنم والغرم فإن نضلك فعلى نصف العشرة، وإن نضلته فلي نصف ما سبقته، كان باطلا.
وكذلك لو سبق كل واحد منهما عشرة، وأدخلا بينهما، محللا، فقال رابع لكل واحد من المسبقين: أنا شريكك في الغرم والغنم، فإن نضلك فالعشرة علينا، وإن نضلته فالعشرة لنا، لأنه إنما يغنم أو يغرم من تناضل فيتضل أو ينضل، فأما من كان ناحية فلا شئ له ولا عليه.
إذا سبق أحدهما صاحبه على أن يكون البادى من الوجهين أبدا كان باطلا، لان النضال موضوع على المساواة، وإن قالا، أنا أبتدي من الوجهين ثم أنت من الوجهين جاز، لأنه لا تفاضل فيه.