المقصد الرابع: في السبق والرماية:
وإنما يصحان في السهم والنشاب والحراب والسيف والإبل والفيلة والفرس والحمار والبغل، دون الطيور القدم والسفن والمصارعة وشبهها، فإن اكتفينا بالايجاب فهو جائز، وإلا فلازم.
وتفتقر المسابقة إلى تقدير المسافة وتقدير العوض دينا كان أو عينا من أحدهما أو أجنبي، وتعيين ما يتسابق عليه، واحتمال السبق، وجعل العوض لهما أو للمحلل أو لأجنبي، على إشكال، والرمي إلى عدده، وعدد الإصابة، وصفتها، وقدر المسافة، والعوض، وتماثل جنس الآلة. ولا يشترط تعيين القوس ولا السهم ولا المبادرة والمحاطة ولا تساوي الموقف.
وكما يصح الرهن على الإصابة يصح على التباعد، وأن يبذل العوض أجنبي، أو من بيت المال، وجعله للسابق أو للمحلل، ولو جعل للسابق من خمسة فتساووا فلا شئ، ولو سبق واحد أو اثنان فلهما أو له، وجعل السبق للسابق وإن تعدد، وجعل المصلى لمن صلى وإن تكثر، ولا شئ للأخير.
ولو أخرجا وقالا: من سبق فهما له، فإن سبق أحدهما أو المحلل فهما له، وإن سبقا فلكل ماله، وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق مال نفسه ونصف الآخر وللمحلل الباقي.