دليلنا: الخبر المتقدم.
مسألة 5: يجوز لغير الإمام أن يعطي السبق وهو ما يخرج في المسابقة في الخيل، وبه قال الشافعي، وقال مالك: لا يجوز ذلك إلا للإمام لأنه من المعاونة على الجهاد وليس ذلك إلا للإمام.
دليلنا: الخبر فإنه قال: لا سبق إلا في نصل - وقد روي بالفتح والسكون فالفتح يفيد الشئ المخرج والسكون يفيد المصدر - ولم يفصل، ولأن الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 6: إذا قال أحدهما لصاحبه: إن سبقت فلك العشرة، وإن سبقت أنا فلا شئ لي عليك، كان جائزا، وبه قال الشافعي، وقال مالك: إنه لا يجوز لأنه قمار.
دليلنا: أن الأصل جوازه والمنع يحتاج إلى دليل، وأيضا روي أن النبي صلى الله عليه وآله مر بحزبين من الأنصار يتناضلون وقد سبق أحدهما الآخر فقال النبي صلى الله عليه وآله: أنا مع الحزب الذي فيه أبو الأدرع، فأقرهما على النضال وقد سبق أحدهما الآخر.
مسألة 7: إذا أخرج اثنان سبقا فأدخلا بينهما ثالثا لا يخرج شيئا فقالا: إن سبقت أنت فلك السبقان معا، كان جائزا، وبه قال الشافعي، وقال مالك: لا يجوز، وبه قال ابن خيران من أصحاب الشافعي.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى، وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار وإن لم يأمن أن يسبق فليس بقمار، وهذا ممن لا يأمن أن يسبق ومعناه ولا يائس فوجب أن يصح.