امرأته، والأول مذهبنا وهو أن لا تبين امرأته.
ولا فرق بين أن يكره على كلمة الكفر في دار الإسلام أو دار الحرب، غير أنه إن كان ذلك في دار الحرب وعاد إلى دار الإسلام يعرض عليه السلام، لأنه لا يعلم إكراهه على ذلك، فإن أتى حكم بأنه كان مسلما وإن أبي حكم بردته من حين قالها.
وإن كان في دار الحرب مقيدا أو محبوسا أو موكلا به، فأتى بكلمة الكفر لم يحكم بكفره، ومتى قال: كنت مكرها، قبل قوله لأن التوكيل والقيد والحبس إكراه له في الظاهر، كما قلنا في من شهد على نفسه في عقد بيع وهو مقيد أو محبوس أو موكل به كان القول قوله أنه مكره، وإن كان مخلى في دار الحرب يذهب ويجئ ويتصرف في أشغاله بغير قيد ولا توكيل، فأتى بكلمة الكفر حكم بكفره لأن الظاهر أنه قالها باختياره وإيثاره لأن كونه في دار الكفر ليس بإكراه.
فأما الإكراه على الإسلام فعلى ضربين: إكراه بحق وبغير حق.
فإن كان بغير حق كإكراه الذمي عليه والمستأمن، فإنه لا يكون به مؤمنا لأنه إكراه بغير حق لأنه لا يحل قتله.
وإن كان الإكراه بحق كإكراه المرتد والكافر الأصلي إذا وقع في الأسر، فالإمام مخير فيه بين القتل والمن والفداء والاسترقاق، فإن قال له: إن أسلمت وإلا قتلتك، فأسلم حكم بإسلامه، وكذلك المرتد لأنه إكراه بحق.
فأما إن ثبت أنه يأكل لحم الخنزير ويشرب الخمر في دار الحرب لم يحكم بكفره، لأنه يحتمل أن يكون فعله مع اعتقاده إباحته، ويحتمل مع اعتقاده تحريمه فلا يكفر بأمر محتمل، فإن مات ورثه ورثته المسلمون بلا خلاف هاهنا.
فإن خلف ابنين فقال أحدهما: مات مسلما فلي نصف التركة ولأخي النصف، وقال الآخر: مات مرتدا فالمال فئ، فعندنا أن هذا القول لا يقبل منه لأنه إن مات مسلما فالمال بينهما، وإن كان مرتدا فالمال أيضا بينهما لأن المسلم عندنا يرث الكافر، غير أنه يسلم إلى المنكر نصف التركة لأنه القدر الذي يستحقه