ولا حد للجزية بل بحسب ما يراه الإمام، ولا تؤخذ من الصبيان والمجانين والبله والنساء، ويجوز وضعها على رؤوسهم وأراضيهم، ولو أسلموا سقطت، ولو مات الذمي بعد الحول أخذت من تركته ويجوز أخذها من ثمن المحرمات، ومستحقها المجاهدون، وليس لهم استئناف بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام، ويجوز تجديدها، ولا يجوز أن يعلو الذمي على بناء المسلمين، ويقر ما ابتاعه من مسلم على حاله، ولا يجوز أن يدخلوا المساجد.
الثاني: من عدا هؤلاء من الكفار يجب جهاده ولا يقبل منه إلا الإسلام، ويبدأ بقتال الأقرب والأشد خطرا، وإنما يحاربون بعد الدعاء من الإمام أو من نصبه إلى الإسلام، فإن امتنعوا أحل قتالهم، ويجوز المهادنة مع المصلحة بإذن الإمام، ويمضي ذمام آحاد المسلمين - وإن كان عبدا - لآحاد المشركين، ويرد من دخل بشبهة الأمان إلى مأمنه ثم يقاتل، ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف من المسلمين إلا لمتحرف لقتال أو متحيز إلى فئة، ويجوز المحاربة بسائر أنواع الحرب إلا إلقاء السم في بلادهم، ولو تترسوا بالصغار والنساء أو المسلمين ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز، ولا يقتل النساء - وإن عاون - إلا مع الضرورة، ومن أسلم في دار الحرب حقن دمه وولده الصغار من السبي وماله من الأخذ مما ينقل ويحول، وأما الأرضون فمن الغنائم، ولو أسلم العبد قبل مولاه وخرج ملك نفسه.
الثالث: البغاة، وهم كل من خرج على إمام عادل، ويجب قتاله مع دعاء الإمام أو من نصبه، على الكفاية إلا أن يرجعوا، وهم قسمان: من له فئة، فيجهز على جريحهم ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم، ومن لا فئة له، فلا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم، ولا يحل سبي ذراري الفريقين ولا نساؤهم ولا أموالهم.