وجوه الولايات، فإنهم يعطون من المصالح، والمصالح تخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة ومن سهم سبيل الله على ما بيناه.
ومن جملة ذلك ما يلزمه فيما يخصه من الأنفال والفئ وهو جنايات من لا عقل له ودية من لا يعرف قاتله وغير ذلك مما نذكره ونقول إنه يلزم بيت المال.
ويستحب للإمام أن يجعل العسكر قبائل وطوائف وحزبا حزبا، ويجعل على كل قوم عريفا لقوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، والنبي صلى الله عليه وآله عرف عام خيبر على كل عشرة عريفا.
وإذا أراد الإمام القسمة ينبغي أن يبدأ أولا بقرابة الرسول وبما هو أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم الأقرب فالأقرب، فإن تساوت قراباتهم قدم أقدمهم هجرة، فإن تساووا قدم الأسن، فإذا فرع من عطايا أقارب الرسول صلى الله عليه وآله بدأ بالأنصار وقدمهم على جميع العرب، فإذا فرع من الأنصار بدأ بالعرب، فإذا فرع من العرب بدأ بالعجم.