سنبينه، وما لا يمكن نقله إلى بلد الإسلام من الأرضين والعقارات فهو لجميع المسلمين على ما بيناه في كتاب الجهاد، ويكون للإمام النظر فيها وصرف ارتفاعها إلى جميع المسلمين وإلى مصالحهم، ويبدأ بالأهم فالأهم.
وما يؤخذ بالفزعة - مثل أن ينزل المسلمون على حصن فهرب أهله ويتركون أموالهم فيها فزعا منهم - فإنه يكون من جملة الغنائم التي تخمس، والأربعة أخماس للمقاتلة، وقد قيل: إن ذلك من جملة الفئ لأن القتال ما حصل فيه، وهو الأقوى.
والغنيمة كانت محرمة في الشريعة المتقدمة وكان يجمعون الغنيمة فتنزل النار من السماء فتأكلها، ثم أنعم الله تعالى على النبي صلى الله عليه وآله فجعلها له خاصة بقوله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أحل لي الخمس لم يحل لأحد قبلي وجعلت لي الغنائم، وكان النبي صلى الله عليه وآله يقسم الغنيمة أولا لمن لم يشهد الوقعة لأنها كانت له خاصة، ونسخ بقوله: واعلموا أن ما غنمتم من شئ فإن لله خمسه... الآية، فأضاف المال إلى الغانمين ثم انتزع الخمس لأهل السهمان فبقي الباقي على ملكهم، وعليه الإجماع.
والغنيمة تقسم خمسة أقسام، فالخمس يقسم ستة أقسام: سهم لله، وسهم لرسوله، وسهم لذي القربى، فهذه الثلاثة أسهم للإمام القائم مقامه اليوم، وفي أصحابنا من قال: يقسم الخمس خمسة أقسام: سهمان للرسول أو للإمام، والثلاثة أسهم الباقية لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل الرسول خاصة لا يشركهم فيها أحد، وعلى الإمام أن يقسم ذلك بينهم على قدر حاجتهم ومؤونتهم من قلة وكثرة، فإن نقص شئ عن كفاياتهم كان عليه أن يتمه من نصيبه، وإن فضل كان له، وقد بيناه فيما مضى من كتاب قسمة الصدقات والأخماس.
وأما ما كان للنبي صلى الله عليه وآله خاصة من أملاكه وأمواله فهو لورثته، لأزواجه من ذلك الثمن والباقي لبنته عليه السلام، النصف بالتسمية