واحد.
وإذا كان الفارس معه أفراس كثيرة لم يسهم إلا لفرسين له.
وإذا قاتل على فرس مغصوب لا يستحق له سهما لا هو ولا المغصوب منه، وإن استأجره أو استعاره ليقاتل عليه أسهم له بلا خلاف ويستحقه المستأجر أو المستعير دون المؤجر والمعير، وإن استأجره أو استعاره لا ليقاتل عليه فهو مثل المغصوب سواء لا يستحق له سهما.
ولا يسهم لشئ من المركوب من الإبل والبغال والحمير إلا للفرس خاصة بلا خلاف.
وعلى الإمام أن يتعاهد خيل المجاهدين إذا أراد الدخول إلى دار الحرب للقتال فلا يترك أن يدخلها حطما وهو الذي يكسر، ولا قحما وهو الكبير الذي لا يمكن القتال عليه لكبر سنه وهرمه، ولا ضعيفا ولا ضرعا وهو الذي لا يمكن القتال عليه لصغره، ولا أعجف وهو المهزول، ولا رازحا وهو الذي لا حراك به لأن هذه الأجناس لا يمكن القتال عليها بلا خلاف، فإن خالف وأدخل دابة بهذه الصفة فإنه يسهم لها لعموم الأخبار، وقال قوم: لا يسهم له لأنه لا لا فائدة فيه.
إذا دخل رجل دار الحرب فارسا ثم ذهب فرسه قبل تقضي القتال فيقتضي القتال وهو راجل لم يسهم لفرسه، سواء نفق فرسه أو سرق أو قهره عليه المشركون أو باعه أو وهبه أو آجره بعد أن يخرج عن يده لم يسهم له، وإن دخل راجلا دار الحرب ثم ملك فرسا وكان معه بعد تقضي الحرب أسهم له.
والاعتبار بحال تقضي الحرب، فإن كان حال تقضي القتال راجلا لم يسهم له وإن كان حال دخول الدار فارسا، وإن كان حال تقضي الحرب فارسا أسهم له وإن كان حال الدخول راجلا، هذا إذا كان القتال في دار الحرب، فأما إذا كان في دار الإسلام فلا خلاف أنه لا يسهم إلا للفرس الذي يحضر القتال.
إذا حضر الرجل القتال وهو صحيح أسهم له سواء قاتل أو لم يقاتل بلا خلاف، فإن حضر دار الحرب مجاهدا ثم مرض ولم يتمكن من القتال فإنه يسهم