مدد للأخرى، وهذا لا خلاف فيه إلا من الحسن البصري.
وإذا أخرج الإمام جيشا وأمر عليهم أميرا ثم إن الأمير رأى أن يبعث سريتين إلى جهة واحدة في طريقين مختلفين فبعثهما فغنمت السريتان فالسريتان مع الجيش شركاء مثل المسألة الأولى.
وإن أخرج الإمام جيشا وأمر عليهم أميرا، ثم رأي الإمام أن يبعث سريتين إلى جهتين مختلفين فبعثهما فغنم السريتان كانت السريتان مع الجيش شركاء في الكل، وفي الناس من قال: لا تشارك إحدى السريتين الأخرى ويشاركان جميعا الجيش والجيش يشاركهما، والصحيح الأول.
وإذا أخرج الإمام جيشين إلى جهتين مختلفتين وأمر على كل واحد من الجيشين أميرا، فإذا غنمت إحديهما لم تشركها الأخرى فيها لأنهما جيشان مختلفان وجهة كل واحد منهما مخالفة لجهة الأخرى، اللهم إلا أن يتفق التقاؤهما في موضع من المواضع فاجتمعا وقاتلا في جهة واحدة وهما معا فإنهما يشتركان في الغنيمة لأنهما صارا جيشا واحدا.
فأما إذا أخرج الإمام سرية ولم يخرج الإمام فغنمت السرية لم يشركها الإمام في تلك الغنائم، لأنه إنما يشارك السرية من هو من المجاهدين، والإمام إذا لم يخرج من البلد فليس بمجاهد فلم يشارك.
ذرية المجاهدين إذا كانوا أحياء يعطون على ما قدمناه، فإذا مات المجاهد أو قتل وترك ذرية أو امرأة فإنهم يعطون كفايتهم من بيت المال لا من الغنيمة، فإذا بلغوا، فإن أرصدوا أنفسهم للجهاد كانوا بحكمهم، وإن اختاروا غيره خيروا وما يختارونه ويسقط مراعاتهم، وهكذا حكم المرأة لا شئ لها.
المجاهد إذا مات بعد أن حال عليه الحول واستحق السهم فلورثته المطالبة بسهمه لأنه قد استحقه بحؤول الحول، والمجاهدون معينون، وليس كذلك أولاد الفقراء لأن الفقراء غير معينين فلا يستحقون بحؤول الحول، وللإمام أن يصرف إلى من شاء منهم.