فيها (468)، ولا إخراج الحصى منها، وإن فعل أعاده إليها.
ويكره: تعليتها، وأن يعمل لها شرف، أو محاريب داخلة في الحائط، وأن تجعل طريقا (469).
ويستحب أن يتجنب: البيع والشراء، وتمكين المجانين. وإنفاذ الأحكام (470). وتعريف الضوال (471). وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر (472).
ورفع الصوت، وعمل الصنائع (473). والنوم.
ويكره: دخول من في فيه (474) رائحة بصل أو ثوم. والتنخم. والبصاق.
وقتل القمل فإن فعل ستره بالتراب (475). وكشف العورة (476). والرمي بالحصى (477).
مسائل ثلاث:
الأولى: إذا انهدمت الكنائس والبيع (478)، فإن كان لأهلها ذمة (479) لم يجز التعرض لها، وإن كانت في أرض الحرب، أو باد أهلها (480)، جاز استعمالها في المساجد.
الثانية: الصلاة المكتوبة (481)، في المسجد أفضل من المنزل، والنافلة بالعكس.
الثالثة: الصلاة في الجامع (482)، بمائة، وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين، وفي