شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٠٤
وأما اللواحق: فمسائل:
الأولى: إذا خرج إلى مسافة (526) فمنعه مانع اعتبر: فإن كان بحيث يخفى عليه الآذان، قصر إذا لم يرجع عن نية السفر. وإن كان بحيث يسمعه، أو بدا له عن السفر (527)، أتم. ويستوي في ذلك المسافر في البر والبحر.
الثانية: لو خرج إلى مسافة فردته الريح، فإن بلغ سماع الآذان أتم وإلا قصر.
الثالثة: إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة أيام، ثم خرج إلى ما دون المسافة، فإن عزم العود والإقامة (528)، أتم ذاهبا وفي البلد.
الرابعة: من دخل في صلاة بنية القصر، ثم عن له (529) الإقامة أتم. ولو نوى الإقامة عشرا، ودخل في صلاته، فعن له (530) السفر، لم يرجع إلى التقصير، وفيه تردد.
أما لو جدد العزم بعد الفراغ (531)، لم يجز التقصير ما دام مقيما.
الخامسة: الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة، لا بحال وجوبها. فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك، وقيل: الاعتبار في القضاء بحال (532) الوجوب والأول أشبه.
السادسة: إذا نوى المسافة وخفي عليه الآذان وقصر، فبدا له (533)، لم يعد صلاته.
السابعة: إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل، وسافر، استحب له قضاؤها، ولو في السفر (534).

(526) أي: قاصدا المسافة (وهي ثمانية فراسخ) فمنعه مانع عن الاستمرار إلى وصول المسافة (527) أي: بدا له الرجوع إلى بلده (528) يعني: العود إلى محل الإقامة، وإكمال إقامة عشرة أيام فيه (529) أي: بدا له الإقامة في أثناء الصلاة (530) يعني: بدا له في أثناء الصلاة أن يسافر قبل إكمال عشرة أيام (531) يعني: لو كان عدوله عن الإقامة بعد إكمال الصلاة لم يجز التقصير ما دام باقيا ولو بمقدار صلاة واحدة (532) أي: حال أول الوجوب، فلو دخل الوقت وهو مقيم قضاها تامة، ولو دخل الوقت وهو مسافر قضاها قصرا (533) أي: فبدا له الرجوع إلى بلده قبل بلوغ المسافة (534) لأنها لا تسقط حينئذ
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست