مالا وصرفه فيه، لم تجب عليه الزكاة، وقيل: يملك ويجب عليه الزكاة، وقيل: لا يملك والزكاة على مولاه. وكذا المكاتب المشروط عليه. ولو كان مطلقا (9). وتحرر منه شئ، وجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا.
والملك شرط في الأجناس كلها، ولا بد أن يكون تاما، فلو وهب له نصاب لم يجز في الحول إلا القبض (10)، وكذا إذا أوصى له، أعتبر الحول بعد الوفاة والقبول (11).
ولو اشترى نصابا، جرى في الحول من حين العقد، لا بعد الثلاثة (12). ولو شرط البائع، أو هما، خيارا زائدا على الثلاثة، بنى على القول بانتقال الملك (13). والوجه أنه من حين العقد. وكذا لو استقرض مالا، وعينه باقية، جرى في الحول، من حين قبضه.
ولا يجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة. ولو عزل الإمام قسطا، جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا، وإن كان غائبا فعند وصوله إليه، ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب، انقطع الحول لتعينه للصدقة (14).
والتمكن من التصرف معتبر في الأجناس كلها (15). وإمكان أداء الواجب، معتبر في الضمان لا في الوجوب (16).
ولا تجب الزكاة في: المال المغصوب (17)، ولا الغائب إذا لم يكن في يد وكيله أو وليه، ولا الرهن على الأشبه، ولا الوقف، ولا الضال، ولا المال المفقود، (18) فإن