والتبيع: هو الذي تم له حول، وقيل: سمي بذلك لأنه يتبع قرنه أذنه (59)، أو يتبع أمه في الرعي.
والمسنة: هي الثنية التي كملت لها سنتان ودخلت في الثالثة.
ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية (60)، ومن العين أفضل.
وكذا في سائر الأجناس (61).
والشاة التي تؤخذ في الزكاة، قيل: أقله الجذع من الضان أو الثني من المعز (62)، وقيل: ما يسمى شاة، والأول أظهر. ولا تؤخذ المريضة، ولا الهرمة، ولا ذات العوار (63).
وليس للساعي التخيير، فإن وقعت المشاحة (64)، قيل: يقرع (65) حتى يبقى السن التي تجب عليه.
وأما اللواحق فهي: إن الزكاة تجب في العين لا في الذمة، فإذا تمكن من إيصالها إلى مستحقها فلم يفعل فقد فرط، فإن تلفت لزمه الضمان. وكذا إن تمكن من إيصالها إلى الساعي أو إلى الإمام.
ولو أمهر امرأة نصابا وحال عليه الحول في يدها، فطلقها قبل الدخول وبعد الحول، كان له النصف موفرا، وعليها حق الفقراء (66). ولو هلك النصف بتفريط، كان للساعي أن يأخذ حقه من العين (67) ويرجع الزوج عليها به، لأنه مضمون عليها.
ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته في كل سنة من غيره (68)، تكررت الزكاة فيه. وإن لم يخرج، وجبت عليه زكاة حول واحد.