لتغير موضوعها فلا يمكن التمسك بدليل طهورية التراب وحرمة مغلي عصير العنب لإثبات الحكم لهما ولو بنينا على أخذ موضوع القضية المتيقنة والمشكوك فيها من الدليل لا يجري الاستصحاب أيضا لتغير الموضوع وعدم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوك فيها.
واما لو كان الاتحاد بنظر العرف فجريانه مما لا مانع منه لأن هذا الآجر والخزف الخارجيين كانا معلومي الحكم قبل طبخهما وبواسطة طبخهما لم يتغيرا الا تغيرا عرضيا وكذا العنب الخارجي إذا يبس وصار زبيبا يكون عين الموضوع المتيقن وليست اليبوسة مغيرة له الا في حاله وعرضه، وهذه التغيرات العرضية لا تنافي وحدة الموضوع الخارجي وان لم تصدق معها على الموضوع العناوين الكلية، فالتراب غير الآجر بحسب العنوان الكلي المأخوذ في الدليل والعنب غير الزبيب كذلك، لكن التراب والعنب الخارجيين إذا طبخ ويبس لا يتغير ان الا في الحالات الغير المضرة ببقاء موضوع القضية المتيقنة في زمان الشك.
فإذا قال المولى أكرم العلماء والشعراء واحتملنا كون العنوانين واسطة في الثبوت ومن كان عالما وشاعرا في زمان يجب إكرامه مطلقا فلا إشكال في ان الدليل قاصر عن إيجاب الإكرام إذا صار العالم جاهلا والشاعر غير شاعر كما انه لا إشكال في ان موضوع الدليل غير باق فلا مجال لجريان الاستصحاب فيما إذا أخذ موضوع القضية المستصحبة من الدليل، واما لدى العرف يكون زيد وعمرو واجبي الإكرام لكون الأول مصداق العالم والثاني مصداق الشاعر، وعنوان العالم والشاعر وان كانا مختلفي المصاديق مع العنوان المقابل لهما ولكنهما من الحالات العارضة للافراد الخارجية والموضوعات المتحققة فإذا زال عنوان العالمية من زيد والشاعرية من عمرو وشك في إكرامهما للشك في ان العنوانين من الوسائط الثبوتية أو العروضية يجري الاستصحاب فيهما لوحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها لأنك كنت على يقين من إكرام زيد وعمرو لكون الأول مصداق العالم والثاني مصداق الشاعر ومع زوال العنوانين نشك في بقاء وجوب إكرامهما ولا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك بخلاف ما لو أخذ موضوع القضية من الدليل لعدم صدق عنوان العالم والشاعر على غيرهما.