جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٥٤
أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فلا يصلح " (1) ونحوه خبر زياد بن أبي عتاب إلا أنه قال: " وأما نسيئة فلا يصلح " (2).
وقد جمع بين الأخبار بحمل لا يصلح على الكراهة أو على التقية لما حكي من كون المنع مذهب العامة ويمكن أن يقال: أما الحمل على التقية فهو مع عدم الجمع العرفي والجمع العرفي بتقييد الاطلاقات ممكن وحمل لا يصلح على الكراهة مع التعبير عن الحرمة للربا بهذه العبارة كثيرا مشكل ولعله لما ذكر تردد المحقق في الشرايع وجعل المنع أحوط، وأما جريان الربا في الحنطة والشعير واتحادهما جنسا في الربا فللنصوص المستفيضة كقول الصادق عليه السلام في صحيح أبي بصير الذي رواه المشايخ الثلاثة " الحنطة والشعير لا يزداد واحد منهما على الآخر " (3) وفي صحيح الحلبي أو حسنه المروي في الكافي والتهذيب " لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ولا يباع إلا مثلا بمثل والثمرة أيضا مثل ذلك، قال: وسئل عن الرجل يشتري الحنطة ولا يجد عند صاحبها إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا إنما أصلهما واحد " (4) وزاد في الكافي " وكان علي عليه السلام يعد الشعير بالحنطة " أي يعدهما واحدا، وقال سماعة في الموثق " سألته عن الحنطة والشعير، فقال: إذا كانا سواء فلا بأس " (5) وقال البصري (6): قلت لأبي عبد الله عليه السلام " أيجوز قفيز من الحنطة بقفيزين من شعير؟ قال: لا يجوز إلا مثلا بمثل ثم قال: إن الشعير من الحنطة ".
وأما جريان الربا في المذكورات في المتن فقد مر الكلام فيه، ومر الاشكال فيه إلا أن يتمسك بما في صحيح الحلبي المذكور من قوله عليه السلام على المحكي " إنما أصلهما واحد " حيث إنه ظاهر في العلية لجريان الربا فيقدم على ظهور مثل النبوي

(١) التهذيب ج ٢ ص ١٤٢ و ١٥٠.
(٢) التهذيب ج ٢ ص ١٥٠.
(٣) الوسائل كتاب التجارة أبواب الربا ب ٨.
(٤) الكافي ج ٥ ص ١٨٧، والتهذيب ج ٢ ص ١٤٣.
(٥) الكافي ج ٥ ص ١٨٨.
(6) يعني عبد الرحمن بن أبي عبد الله.
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476