أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فلا يصلح " (1) ونحوه خبر زياد بن أبي عتاب إلا أنه قال: " وأما نسيئة فلا يصلح " (2).
وقد جمع بين الأخبار بحمل لا يصلح على الكراهة أو على التقية لما حكي من كون المنع مذهب العامة ويمكن أن يقال: أما الحمل على التقية فهو مع عدم الجمع العرفي والجمع العرفي بتقييد الاطلاقات ممكن وحمل لا يصلح على الكراهة مع التعبير عن الحرمة للربا بهذه العبارة كثيرا مشكل ولعله لما ذكر تردد المحقق في الشرايع وجعل المنع أحوط، وأما جريان الربا في الحنطة والشعير واتحادهما جنسا في الربا فللنصوص المستفيضة كقول الصادق عليه السلام في صحيح أبي بصير الذي رواه المشايخ الثلاثة " الحنطة والشعير لا يزداد واحد منهما على الآخر " (3) وفي صحيح الحلبي أو حسنه المروي في الكافي والتهذيب " لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ولا يباع إلا مثلا بمثل والثمرة أيضا مثل ذلك، قال: وسئل عن الرجل يشتري الحنطة ولا يجد عند صاحبها إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا إنما أصلهما واحد " (4) وزاد في الكافي " وكان علي عليه السلام يعد الشعير بالحنطة " أي يعدهما واحدا، وقال سماعة في الموثق " سألته عن الحنطة والشعير، فقال: إذا كانا سواء فلا بأس " (5) وقال البصري (6): قلت لأبي عبد الله عليه السلام " أيجوز قفيز من الحنطة بقفيزين من شعير؟ قال: لا يجوز إلا مثلا بمثل ثم قال: إن الشعير من الحنطة ".
وأما جريان الربا في المذكورات في المتن فقد مر الكلام فيه، ومر الاشكال فيه إلا أن يتمسك بما في صحيح الحلبي المذكور من قوله عليه السلام على المحكي " إنما أصلهما واحد " حيث إنه ظاهر في العلية لجريان الربا فيقدم على ظهور مثل النبوي