التصدق لا مجال لهذا الحمل ثم إنه يقع الاشكال من جهة أنه على القاعدة لا ولاية للصائغ في البيع فهل يكون جواب الإمام متضمنا للإذن فالتصرف بإذنه عليه السلام أو يكون الجواب بيانا للحكم فيظهر منه المأذونية من قبل الشارع كما قيل في التصدق بالمال المجهول المالك إلا أن يقال: ظاهر الخبر الأول أن الإمام قرره على البيع فكأن البيع مأذون فيه من قبل الشارع بل لا يبعد الاستظهار من الخبر الثاني.
ثم إنه بناء على وجوب الصدقة هل يكون مصرفه مصرف الصدقات الواجبة ومقتضاه المنع من إعطائه الغني والهاشمي ومن وجبت نفقته بناء على منعهم منها أولا من جهة أنها غير واجبة على المالك بل هي مندوبة بالنسبة إليه وإن وجبت على من في يده فيتجه جريان أحكام المندوبة عليها لتحقيقه مقام آخر.
(الفصل السادس في بيع الثمار لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ولا بعد ظهورها ما لم يبد صلاحها وهو أن يحمر أو يصفر على الأشهر نعم لو ضم إليها شئ أو بيعت أزيد من سنة أو بشرط القطع جاز، ويجوز بيعها مع أصولها وإن لم يبد صلاحها) أما عدم صحة بيعه ثمرة النخل مال يبد صلاحها فاستدل عليه بصحيح سليمان ابن خالد عن الصادق عليه السلام " لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وإن كان يطعم إن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل " (1) وفي الوافي بعد أن رواه عن التهذيب قال: الظاهر سقوط لفظ " لم " وربما أيد بأن الموجود في الاستبصار وإن شئت أن تبتاعه كموثق أبي بصير وكيف كان لا إشكال في ظهور هذا الصحيح في عدم صحة البيع حولا واحدا حتى يطعم وبخبر أبي الربيع عنه أيضا " كان أبو جعفر عليهم السلام يقول: إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته وإذا بيع سنتين أو ثلاث فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة " (2) وخبر علي بن أبي حمزة " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر فقال: لا حتى يزهو قلت:
وما الزهو؟ قال: حتى يتلون " وحسن الوشاء " سألت الرضا عليه السلام هل يجوز بيع