جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٧٣
التصدق لا مجال لهذا الحمل ثم إنه يقع الاشكال من جهة أنه على القاعدة لا ولاية للصائغ في البيع فهل يكون جواب الإمام متضمنا للإذن فالتصرف بإذنه عليه السلام أو يكون الجواب بيانا للحكم فيظهر منه المأذونية من قبل الشارع كما قيل في التصدق بالمال المجهول المالك إلا أن يقال: ظاهر الخبر الأول أن الإمام قرره على البيع فكأن البيع مأذون فيه من قبل الشارع بل لا يبعد الاستظهار من الخبر الثاني.
ثم إنه بناء على وجوب الصدقة هل يكون مصرفه مصرف الصدقات الواجبة ومقتضاه المنع من إعطائه الغني والهاشمي ومن وجبت نفقته بناء على منعهم منها أولا من جهة أنها غير واجبة على المالك بل هي مندوبة بالنسبة إليه وإن وجبت على من في يده فيتجه جريان أحكام المندوبة عليها لتحقيقه مقام آخر.
(الفصل السادس في بيع الثمار لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ولا بعد ظهورها ما لم يبد صلاحها وهو أن يحمر أو يصفر على الأشهر نعم لو ضم إليها شئ أو بيعت أزيد من سنة أو بشرط القطع جاز، ويجوز بيعها مع أصولها وإن لم يبد صلاحها) أما عدم صحة بيعه ثمرة النخل مال يبد صلاحها فاستدل عليه بصحيح سليمان ابن خالد عن الصادق عليه السلام " لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وإن كان يطعم إن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل " (1) وفي الوافي بعد أن رواه عن التهذيب قال: الظاهر سقوط لفظ " لم " وربما أيد بأن الموجود في الاستبصار وإن شئت أن تبتاعه كموثق أبي بصير وكيف كان لا إشكال في ظهور هذا الصحيح في عدم صحة البيع حولا واحدا حتى يطعم وبخبر أبي الربيع عنه أيضا " كان أبو جعفر عليهم السلام يقول: إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته وإذا بيع سنتين أو ثلاث فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة " (2) وخبر علي بن أبي حمزة " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر فقال: لا حتى يزهو قلت:
وما الزهو؟ قال: حتى يتلون " وحسن الوشاء " سألت الرضا عليه السلام هل يجوز بيع

(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476