بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
(القسم الثاني في القرض وفيه أجر ينشأ من معونة المحتاج تطوعا ويجب الاقتصار على العوض ولو شرط النفع ولو زيادة في الصفة حرم. نعم لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة لم يحرم).
حقيقة القرض التمليك على وجه التغريم لا مجانا ولا خلاف في أنه من العقود مع تحققه بالايجاب والقبول ويتحقق بالمعاطاة وما ذكر في البيع يجري في المقام وقد تظافرت النصوص بل قيل بتواترها بتأكيد القرض في المؤمن. وحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه " ومن أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوي وطور سيناء حسنات وإن رفق به في طلبه تعدى على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب " " ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين " وعن الصادق عليه السلام " لأن أقرض قرضا أحب إلي من أن أتصدق بمثله ومن أقرض قرضا وضرب له أجلا ولم يؤت به عند ذلك الأجل كان له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الأجل بمثل صدقة دينار واحد في كل يوم والقرض الواحد بثمانية عشر وإن مات حسبها من الزكاة وما من مسلم أقرض مسلما قرضا حسنا يريد به وجه الله إلا حسب له أجره كأجر الصدقة حتى يرجع إليه (1) ".