الأرض قال: لا بأس بهذا " (1) وخبر يعقوب بن شعيب " قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
يسلف الرجل الرجل الورق على أن ينقد إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك قال لا بأس " (2) وإسماعيل بن جابر " قلت لأبي جعفر عليها السلام: يدفع إلي الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها واشترط عليه ذلك، قال: لا بأس " (3).
(الثالثة الأواني المصوغة من الذهب والفضة إن أمكن تخليصها لم يبع بأحدهما وإن تعذر وكان الغالب أحدهما بيعت بالأقل، وإن تساويا بيعت بهما).
أما عدم جواز بيعها بأحد النقدين مع إمكان التخليص فلم يظهر وجهه بملاحظة القواعد لامكان أن تباع بأحد النقدين مع العلم بزيادة أحد النقدين عما يجانسه و تكون الزيادة في مقابل ما يجانسها لكن في المقام خبر إبراهيم بن هلال قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جام فيه ذهب وفضة أشتريه بذهب أو فضة؟ فقال: إن كان يقدر على تخليصه فلا، وإن لم يقدر على تخليصه فلا بأس " (4) وخبر أبي عبد الله مولى عبد ربه قال: " سألت الصادق عليه السلام عن الجواهر الذي يخرج من معدن وفيه ذهب وفضة و صفر جميعا كيف نشتريه، فقال: تشتريه بالذهب والفضة جميعا " (5) وخبر عبد الله ابن سنان قال: " سألت الصادق عليه السلام عن شراء الذهب والفضة بالذهب قال: لا يصلح إلا بالدنانير والورق " (6) والنصوص الواردة في تراب الصياغة وأما التفصيل في صورة التعذر بين غلبة أحدهما فتباع بالأقل وبين صورة التساوي فتباع بهما فلم يظهر وجهه لا من جهة القواعد ولا من جهة النصوص ومقتضى القواعد الجواز بأي نحو يتخلص من الربا، ومقتضى الخبرين الأخيرين جواز البيع بمجموع الذهب والفضة أو الدنانير