جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٧٠
الأرض قال: لا بأس بهذا " (1) وخبر يعقوب بن شعيب " قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
يسلف الرجل الرجل الورق على أن ينقد إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك قال لا بأس " (2) وإسماعيل بن جابر " قلت لأبي جعفر عليها السلام: يدفع إلي الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها واشترط عليه ذلك، قال: لا بأس " (3).
(الثالثة الأواني المصوغة من الذهب والفضة إن أمكن تخليصها لم يبع بأحدهما وإن تعذر وكان الغالب أحدهما بيعت بالأقل، وإن تساويا بيعت بهما).
أما عدم جواز بيعها بأحد النقدين مع إمكان التخليص فلم يظهر وجهه بملاحظة القواعد لامكان أن تباع بأحد النقدين مع العلم بزيادة أحد النقدين عما يجانسه و تكون الزيادة في مقابل ما يجانسها لكن في المقام خبر إبراهيم بن هلال قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جام فيه ذهب وفضة أشتريه بذهب أو فضة؟ فقال: إن كان يقدر على تخليصه فلا، وإن لم يقدر على تخليصه فلا بأس " (4) وخبر أبي عبد الله مولى عبد ربه قال: " سألت الصادق عليه السلام عن الجواهر الذي يخرج من معدن وفيه ذهب وفضة و صفر جميعا كيف نشتريه، فقال: تشتريه بالذهب والفضة جميعا " (5) وخبر عبد الله ابن سنان قال: " سألت الصادق عليه السلام عن شراء الذهب والفضة بالذهب قال: لا يصلح إلا بالدنانير والورق " (6) والنصوص الواردة في تراب الصياغة وأما التفصيل في صورة التعذر بين غلبة أحدهما فتباع بالأقل وبين صورة التساوي فتباع بهما فلم يظهر وجهه لا من جهة القواعد ولا من جهة النصوص ومقتضى القواعد الجواز بأي نحو يتخلص من الربا، ومقتضى الخبرين الأخيرين جواز البيع بمجموع الذهب والفضة أو الدنانير

(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476