وفي المقام لا تسلم، وأما الاشكال في الوجه الرابع فلا يرد ما ذكر أولا في وجه الاشكال كما لا يخفى، وأما ما ذكر أخيرا من عدم مالكية الشارط فيتوجه عليه أنه ما الفرق بين الفسخ والانفساخ حيث صح الأول دون الثاني.
وأما سائر ما ذكر في الثمن من لزوم البيع مع انقضاء المدة وعدم رد الثمن وكون تلف المبيع من مال المشتري وكون نمائه له، وهو مضمون الأخبار الخاصة المذكورة في المقام.
(الرابع خيار الغبن ومع ثبوته وقت العقد بما لا يتغابن به غالبا وجهالة المغبون يثبت له الخيار في الفسخ والامضاء).
المعروف ثبوت هذا الخيار واستدل له بوجوه وقد يقال: أتم المدارك له هو حصوله من جهة تخلف الشرط الضمني وذلك أنه لما كان تعيش بني آدم موقوفا على تبديل الأموال وبناء المتعاقدين على تساوي العوضين في المالية فيناط التبديل بالتساوي وحيث كان هذا البناء نوعيا بحسب العرف والعادة جرى نفس إجراء العقد بين العوضين مجرى اشتراط تساويهما في المالية بحيث لو علم المغبون بالحال لم يرض فالبناء بمنزلة الصغرى والكبرى إن تخلف البناء يوجب عدم التراضي بالمعاملة ولما ثبت في باب الفضولي والمكره أن الرضا اللاحق لهم كالسابق فلم يكن تخلف البناء موجبا لفساد البيع فله اقرار العقد واختيار نتيجته وله رده. ويجاب عن المناقشة في الصغرى بأن الوصف المذكور أعني كون العوضين متساويين في المالية ليس إلا من قبيل الداعي بأن اشتراط التساوي إذا كان نوعيا يكون من قيود المراد ويدخل تحت الالتزام، وعن المناقشة في الكبرى بأنه إذا لم يذكر القيد في متن العقد لم يوجب خيارا بأنه إذا أخذ فيه إجمالا وبالدلالة الالتزامية يكون بمنزلة إنشائه في متن العقد.
ويمكن أن يقال: لا أشكال في أن خيار الغبن ليس كخيار العيب. فإن المعيب قابل للرد حتى عند من لا يتدين بدين، وعدم القبول يعد ظلما عند الناس فكأنه تعاقد البايع والمشتري على وصف الصحة وهذا بخلاف صورة الغبن خصوصا مع جهل الغابن فإنه لو لم يقبل الغابن لا يعد عدم قبوله ظلما، ولذا ليس هذا من قبيل تخلف وصف