جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٥٦
وفي المقام لا تسلم، وأما الاشكال في الوجه الرابع فلا يرد ما ذكر أولا في وجه الاشكال كما لا يخفى، وأما ما ذكر أخيرا من عدم مالكية الشارط فيتوجه عليه أنه ما الفرق بين الفسخ والانفساخ حيث صح الأول دون الثاني.
وأما سائر ما ذكر في الثمن من لزوم البيع مع انقضاء المدة وعدم رد الثمن وكون تلف المبيع من مال المشتري وكون نمائه له، وهو مضمون الأخبار الخاصة المذكورة في المقام.
(الرابع خيار الغبن ومع ثبوته وقت العقد بما لا يتغابن به غالبا وجهالة المغبون يثبت له الخيار في الفسخ والامضاء).
المعروف ثبوت هذا الخيار واستدل له بوجوه وقد يقال: أتم المدارك له هو حصوله من جهة تخلف الشرط الضمني وذلك أنه لما كان تعيش بني آدم موقوفا على تبديل الأموال وبناء المتعاقدين على تساوي العوضين في المالية فيناط التبديل بالتساوي وحيث كان هذا البناء نوعيا بحسب العرف والعادة جرى نفس إجراء العقد بين العوضين مجرى اشتراط تساويهما في المالية بحيث لو علم المغبون بالحال لم يرض فالبناء بمنزلة الصغرى والكبرى إن تخلف البناء يوجب عدم التراضي بالمعاملة ولما ثبت في باب الفضولي والمكره أن الرضا اللاحق لهم كالسابق فلم يكن تخلف البناء موجبا لفساد البيع فله اقرار العقد واختيار نتيجته وله رده. ويجاب عن المناقشة في الصغرى بأن الوصف المذكور أعني كون العوضين متساويين في المالية ليس إلا من قبيل الداعي بأن اشتراط التساوي إذا كان نوعيا يكون من قيود المراد ويدخل تحت الالتزام، وعن المناقشة في الكبرى بأنه إذا لم يذكر القيد في متن العقد لم يوجب خيارا بأنه إذا أخذ فيه إجمالا وبالدلالة الالتزامية يكون بمنزلة إنشائه في متن العقد.
ويمكن أن يقال: لا أشكال في أن خيار الغبن ليس كخيار العيب. فإن المعيب قابل للرد حتى عند من لا يتدين بدين، وعدم القبول يعد ظلما عند الناس فكأنه تعاقد البايع والمشتري على وصف الصحة وهذا بخلاف صورة الغبن خصوصا مع جهل الغابن فإنه لو لم يقبل الغابن لا يعد عدم قبوله ظلما، ولذا ليس هذا من قبيل تخلف وصف
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476