جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٦٥
راجع إلى وقوع البيع لنفسه ولا مانع من وقوعه لمالكها من باب الفضولي فلا يكون البيع باطلا بقول مطلق لكن ذلك كله بشرط حصول القبض قبل الافتراق، وأما الصورة الثانية فالظاهر عدم الاشكال في الصحة فيها وإن لم يتحقق التقابض ويدل عليه صحيح إسحاق بن عمار الذي رواه المشايخ الثلاثة وعمل به الأصحاب في الجملة قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون للرجل عندي الدراهم الوضح فيلقاني ويقول لي: كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له كذا وكذا فيقول: أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا فأقول: بلى فيقول: حولها إلي دنانير بهذا السعر وأثبتها عندك فما ترى في هذا؟ فقال: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: إني لم أوازنه ولم أناقده إنما كان كلام مني ومنه فقال لي أليس الدراهم من عندك؟
فقلت: بلى، فقال: لا بأس بذلك " (1) وموثق عبيد بن زرارة أو صحيحه " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه وأقول حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا قال: لا بأس به، قلت ويكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول له حولها دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا، قال: لا بأس " (2) وقد يقال بحصول المعاملة بين الطرفين بذلك وإن كان بعنوان المعاطاة بناء على التحقيق من كونها بيعا وعدم اشتراط التقابض هنا بل يكفي قبض ما في ذمته له وبقاء الآخر في ذمته وحيث كانا معا عنده صار كالتقابض ولولا فهم الأصحاب أمكن تنزيل الخبر على معاطاة الصلح.
ويمكن أن يقال: لا إشكال في أن مجرد قول صاحب الدراهم حولها إلى دنانير ليس تحويلا لها إلى دنانير كما ربما يترائى من قوله على ما في الخبر إنما كان كلاما مني ومنه بل طلب منه للتحويل ولا إشكال في أن التحويل أمر إنشائي لأنه تبديل الدراهم بالدنانير فلا بد من إنشائه قولا أو فعلا فحمل الخبرين على الإذن أو التوكيل من صاحب الدراهم للمدين في التحويل بأحد النحوين والسؤال عن صحته

(١) الكافي ج ٥ ص ٢٤٥. والتهذيب ج ٢ ص ١٤٦ والفقيه باب الصرف ووجوهه تحت رقم ١١.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٢٤٧.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476