(كتاب الوديعة والعارية) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين (كتاب الوديعة والعارية أما الوديعة فهي استنابة في الاحتفاظ وتفتقر إلى القبول قولا كان أو فعلا ويشترط فيهما الاختيار وتحفظ كل وديعة بما جرت به العادة، ولو عين المالك حرزا اقتصر عليه ولو نقلها إلى أدون أو أحرز ضمن إلا مع الخوف).
أما الافتقار إلى القبول فلكون الوديعة من العقود والعقد لا بد فيه من الايجاب والقبول، ويكفي في المقام الاعطاء والأخذ بقصد الايداع والقبول كالمعاطاة في البيع لتحقق الوديعة المترتب عليها آثارها وأما اعتبار الاختيار فلحديث الرفع نعم لو رضي المكره فالقائلون بكفاية الرضى اللاحق في البيع يلزمهم القول بكفاية الرضى اللاحق وقد سبق الاشكال في كتاب البيع وأنه لا يبعد القول بالبطلان وعلى القول بالصحة بالرضى اللاحق قد يقال الصحة من جهة أنه إجازة للعقد السابق لا أن رضاه ووضع يده المتجد دين يكون قبولا جديدا باعتبار عدم اعتبار مقارنة هذا القبول للايجاب وإن كان هو ممكنا أيضا لكن مع قصده لامع حصول الرضا بما وقع سابقا على نحو بيع المكره ونكاحه، بل قد يقال بعدم صحته حتى مع القصد المزبور لأن العقد الأول بعد حصول الارتباط فيه بين الايجاب والقبول إما أن يجاز فيصح، أولا فيبطل هو و إيجابه ولا يجدي القبول المتجدد، وتظهر الثمرة في الضمان بالتفريط السابق وغيره، ويمكن أن يقال: على القول بالصحة من جهة الرضى اللاحق لو رضي المستودع بالفتح بنفس الايداع من دون توجه إلى العقد الواقع بنحو الاكراه ولا بقصد أنه قبول للايجاب السابق فلا مانع من صيرورة الرضى الانشائي قبولا للايجاب السابق ولو لم يقصده فتأمل.