الموضوع في العصر الحاضر، وعلى أي تقدير لا بد أن تكون الضميمة قابلة لأن تباع بالاستقلال فلا تكفي ضم المنفعة.
(وأما الآداب فالمستحب التفقه فيه، والتسوية بين مبتاعين، والإقالة لمن استقال والشهادتان والتكبير عند الابتياع وأن يأخذ لنفسه ناقصا ويعطي راجحا).
أما استحباب التفقه في مسائل الحلال والحرام المتعلقة بالتجارات ليعرف صحيح العقد من فاسده ويسلم من الربا فهو المعروف للتعبير في كلماتهم بلفظ ينبغي لكنه بعد ملاحظة أن معرفة الحلال والحرام واجبة على كل مكلف بالنسبة إلى أمور تكون مبتلا بها بالنسبة إليه فإن المكلف معاقب على ما يفعله من الحرام لو ترك التعلم وإن لم يلتفت عند فعله إلى احتمال تحريمه فإن التفاته السابق وعلمه بعدم خلو ما يزاولها من الأفعال كاف في حسن العقاب وقد ورد ذم الغافل المقصر في معصية في غير واحد من الأخبار وقد ورد في ما نحن فيه أخبار منها ما روى الصدوق عن الأصبغ بن نباتة قال:
سمعت عليا عليه السلام يقول على المنبر: " يا معشر التجار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر والله للربا في هذه الأمة دبيب أخفى من دبيب النمل على الصفا، شوبوا أموالكم بالصدقة، التاجر فاجر والفاجر، في النار إلا مع أخذ الحق وأعطى الحق " (1) وقال الصادق عليه السلام: على ما رواه المفيد في المقنعة " (2) من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات " ومن قال: بقبح عتاب الجاهل الغافل حين فعله يلتزم بوجوب تعلم الأحكام. وقد يقال: إن المقام يزيد على غيره بأن الأصل في المعاملات الفساد فالمكلف إذا أراد التجارة وبنى على التصرف في ما يحصل في يده من أموال على وجه العوضية يحرم عليه ظاهرا الاقدام على كل تصرف منها بمقتضى أصالة عدم انتقاله إليه إلا مع العلم بإمضاء الشارع لتلك المعاملة، ويمكن أن يقال: الرجوع إلى الأصول يكون بعد الفحص لا قبل الفحص وبعد الفحص وعدم الظفر بدليل اجتهادي أصالة عدم الانتقال تجري بناء على جريان الاستصحاب