عنه مما يتقرب به لغير الله " وقوله: " إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها مما يجئ منه الفساد محضا نظير المزامير والبرابط وكل ملهو به والصلبان والأصنام - إلى أن قال: - فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه، وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات - الخ ".
والظاهر أن النظر في التحريم إلى صورة البيع والتكسب بالمذكورات بالهيئات الموجودة فيها، وأما لو كان النظر إلى خصوص المادة من دون توجه إلى الهيئة فلا دليل على التحريم نظير بيع الجارية المغنية باعتبار أنها مملوكة لا باعتبار كونها واجدة لوصف التغني.
(الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب، وقيل مطلقا، وإجارة المساكن والحمولات للمحرمات، وبيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما ويكره بيعه ممن يعمله).
المعروف بين الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - الحرمة ولو لم يقصد المساعدة و كفاية الشأنية بل لا مطلق الشأنية حيث فرق في الأخبار بين حال الحرب وغيرها فإن من المعلوم أن المسلم لا يقصد بالبيع حال الحرب مساعدة الكفار على حرب المسلمين كما أن بيع السلاح من الكفار في حال الهدنة معرض لتقويتهم على حرب المسلمين بعد حين ويدل أخبار مستفيضة على الحكم.
منها رواية الحضرمي " قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج:
ما تقول فيمن يحمل إلى الشأم من السروج وأداتها قال: لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أنتم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج " (1).
ومنها رواية هذا السراج " قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشأم فأبيعه منهم فلما عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت لا أحمل إلى أعداء الله فقال: احمل إليهم وبعهم فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم