ما الفرق بين الكليين المماثلين اللذين في ذمتي شخصين يملك كل منهما ما على الآخر والعينين الشخصيتين عندهما وتكون مال كل منهما عند الآخر وهل يقال بحصول المبادلة قهرا بدون المبادلة في العينين، هذا مضافا إلى النقض بصورة الإرث بأن يرث الولد مثلا الكلي الدين الذي عليه من والده.
وأما المعاطاة فملخص القول فيها إن الانشاء الفعلي كلا قولي تفيد الملكية مع اجتماع الشرائط اللازمة في الانشاء القولي وذلك لصدق البيع فتكون مشمولة لقوله تعالى " وأحل الله البيع " وصدق التجارة فتكون مشمولة لقوله تعالى " إلا أن تكون تجارة عن تراض " وللسيرة المسلمة بين الناس لا خصوص المسلمين بل بناء العقلاء ولا مجال للخدشة في السيرة باحتمال أن تكون كسائر سيرهم المبنية على عدم المبالاة في الدين لبناء المتشرعة والمتدينين عليها وبناء العقلاء مع عدم الردع من قبل الشارع كما أنه لا مجال للخدشة في دلالة الآية الأولى من جهة احتمال الحلية التكليفية لا الوضعية لظهورها في الثانية كما في مثل قوله تعالى " وأحل لكم ما وراء ذلكم " بعد تحريم النساء المحرمات وفي مثل رواية مسعدة بن صدقة نعم لا تبعد الخدشة من جهة عدم كونه الآية الشريفة في مقام البيان بل في مقام بيان الحلية في مقابل الربا وفي الآية الثانية والسيرة غنى وكفاية. ثم لا يخفى أن محل الكلام هو المعاطاة المعهودة بين الناس حيث يقصدون بها المبادلة في الملكية وما يقصد بالايجاب والقبول اللفظيين لا ما يقصد بهما الإباحة بل المعاطاة بهذا النحو مجرد فرض لا يتوجه الناس إليها أصلا. ثم إنه بعد الفراغ عن حصول المبادلة والمليكة بالمعاطاة يقع الكلام في أنها لازمة أم لا، فمع قطع النظر عن الشهرة أو الاجماع لا بد من ملاحظة الأصل والقاعدة والقاعدة تقتضي الملكية اللازمة من جهة صدق البيع فيشمله ما ورد من قوله عليه السلام على المحكي " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " (1) وقاعدة السلطنة فإن إخراج المال المملوك عن ملك مالكه بدون رضاه واختياره خلاف سلطنته والناس مسلطون على أموالهم كما استدل المحقق (قدس سره) بهذه القاعدة على لزوم القرض وقوله عليه السلام على المحكي (2) " لا