جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٧١
ما الفرق بين الكليين المماثلين اللذين في ذمتي شخصين يملك كل منهما ما على الآخر والعينين الشخصيتين عندهما وتكون مال كل منهما عند الآخر وهل يقال بحصول المبادلة قهرا بدون المبادلة في العينين، هذا مضافا إلى النقض بصورة الإرث بأن يرث الولد مثلا الكلي الدين الذي عليه من والده.
وأما المعاطاة فملخص القول فيها إن الانشاء الفعلي كلا قولي تفيد الملكية مع اجتماع الشرائط اللازمة في الانشاء القولي وذلك لصدق البيع فتكون مشمولة لقوله تعالى " وأحل الله البيع " وصدق التجارة فتكون مشمولة لقوله تعالى " إلا أن تكون تجارة عن تراض " وللسيرة المسلمة بين الناس لا خصوص المسلمين بل بناء العقلاء ولا مجال للخدشة في السيرة باحتمال أن تكون كسائر سيرهم المبنية على عدم المبالاة في الدين لبناء المتشرعة والمتدينين عليها وبناء العقلاء مع عدم الردع من قبل الشارع كما أنه لا مجال للخدشة في دلالة الآية الأولى من جهة احتمال الحلية التكليفية لا الوضعية لظهورها في الثانية كما في مثل قوله تعالى " وأحل لكم ما وراء ذلكم " بعد تحريم النساء المحرمات وفي مثل رواية مسعدة بن صدقة نعم لا تبعد الخدشة من جهة عدم كونه الآية الشريفة في مقام البيان بل في مقام بيان الحلية في مقابل الربا وفي الآية الثانية والسيرة غنى وكفاية. ثم لا يخفى أن محل الكلام هو المعاطاة المعهودة بين الناس حيث يقصدون بها المبادلة في الملكية وما يقصد بالايجاب والقبول اللفظيين لا ما يقصد بهما الإباحة بل المعاطاة بهذا النحو مجرد فرض لا يتوجه الناس إليها أصلا. ثم إنه بعد الفراغ عن حصول المبادلة والمليكة بالمعاطاة يقع الكلام في أنها لازمة أم لا، فمع قطع النظر عن الشهرة أو الاجماع لا بد من ملاحظة الأصل والقاعدة والقاعدة تقتضي الملكية اللازمة من جهة صدق البيع فيشمله ما ورد من قوله عليه السلام على المحكي " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " (1) وقاعدة السلطنة فإن إخراج المال المملوك عن ملك مالكه بدون رضاه واختياره خلاف سلطنته والناس مسلطون على أموالهم كما استدل المحقق (قدس سره) بهذه القاعدة على لزوم القرض وقوله عليه السلام على المحكي (2) " لا

(١) الكافي ج ٥ ص ١٧٠.
(2) هو النبوي المعروف رواها مسلم من حديث أنس.
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476