لأن المعارضة بين الاستصحاب وأصالة الصحة وبين أصالة الصحة في مجهول التاريخ لعدم كون النسبة بين أصالة الصحة والاستصحاب نسبة الدليل والأصل حتى يقال بعد تعارض أصالة الصحة في الطرفين يرجع إلى الاستصحاب.
(الفصل الثامن في السلف وهو ابتياع المضمون إلى أجل بمال حاضر أو في حكمه والنظر في شروطه وأحكامه ولواحقه، الأولى الشروط وهي خمسة الأول ذكر الجنس والوصف فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والخبز والجلود، ويجوز في الأمتعة والحيوان والحبوب وكل ما يمكن ضبطه) السلف والسلم عبارتان عن بيع شئ موصوف في الذمة بشئ حاضر أو ما في حكمه، والمراد مما في حكم الحاضر ما يقابل الموصوف المضمون إلى أجل في الذمة ولم يكن حال العقد حاضرا بل في حكم الحاضر، غاية الأمر لا بد من إقباضه قبل التفرق وهو قسم من البيع فلا بد فيه من الايجاب والقبول، وينعقد بلفظ بعت و قبلت، والظاهر جواز تقديم أسلفت وأسلمت من طرف المشتري وتأخير قبلت من طرف البايع، ومع تقديم أسلفت وأسلمت تفسيره بالابتياع لا يخلو عن مسامحة لأن الابتياع مطاوعة للبيع والمعنى المطاوعي لا يقدم على المطاوع له، والظاهر انعقاده بالمعاطاة كسائر أقسام البيع وبعد الفراغ عن كونه من أقسام البيع لا بد من مراعاة شروط البيع ومنها ذكر الجنس أي الحقيقة النوعية والوصف لفساد البيع الغرري، ويشير إلى ذلك جملة من الأخبار منها ما رواه في الكافي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا بأس بالسلم في المتاع إن سميت الطول والعرض (1) " وما رواه في الكافي عن جميل بن دراج في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس السلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض (2) " وفي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: " لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانه (3)