واستدلوا عليه بجملة من الأخبار المانعة عن بيع الرطب بالتمر المشتملة على التعليل بأنه ينقص إذا جف كالنبوي " سئل صلى الله عليه وآله عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص إذا جف؟ وقيل له: نعم فقال صلى الله عليه وآله: لا أذن " وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: " لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص " (1) ويشكل استفادة المنع مطلقا لأن الظاهر من مثل هذا النبوي وهذا الصحيح المنع عن المثل بالمثل، وأما لو لوحظ مقدار النقصان ولو من جهة التجربة وحصول الاطمينان بمقدار النقصان وزيد في الرطب واليابس فمقتضى العلة المذكورة الصحة إلا أن يستشكل بعدم كفاية الاطمينان وعدم حصول القطع، الثاني المنع في خصوص الرطب والتمر والجواز في غيرهما عملا بالأخبار من دون التعدي عن مورد العلة، الثالث التفصيل بين ما كانت الرطوبة ذاتية وما كانت عرضية كالحنطة المبلولة بالجافة فيجوز في صورة كون الرطوبة ذاتية ولا يجوز إن كانت عرضية لأنها في الأولى من الأجزاء بخلاف العرضية، الرابع الجواز حتى في الرطب والتمر على كراهة ولعل هذا هو الأقوى للعمومات مضافا إلى موثقة سماعة قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن العنب بالزبيب، قال: لا يصلح إلا مثلا بمثل، قلت: الرطب والتمر؟ قال: مثلا بمثل " (2) وخبر أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام " ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل؟
قال عليه السلام: لا بأس، قال: فالبختج والعنب والعصير مثلا بمثل؟ قال: لا بأس " (3) و مقتضى الجمع الجواز مع الكراهة.
(ولا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوج والزوجة، ولا بين المملوك والمالك، ولا بين المسلم والحربي، وهل يثبت بينه وبين الذمي فيه روايتان أشهرهما أنه يثبت).
المشهور أنه لا ربا بين المذكورين وادعي الاجماع عليه وحكي عن المحقق