كتاب الحجر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين (كتاب الحجر المحجور هو الممنوع من التصرف في ماله وأسبابه ستة الصغر والجنون والرق والمرض والفلس والسفه ولا يزول حجر الصغير إلا بوصفين الأول البلوغ وهو يعلم بإنبات الشعر الخشن على العانة أو خروج المني الذي منه الولد من الموضع المعتاد ويشترك في هذين الذكور والإناث، أو السن وهو بلوغ خمس عشرة وفي رواية من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة وفي رواية أخرى بلوغ عشرة وفي الأنثى بلوغ تسع).
الحجر لغة المنع والتضييق والمراد هنا المعنى الأول فالممنوع من التصرف في ماله ولو في بعض ماله محجور وموجبات الحجر كثيرة متفرقة في تضاعيف أبواب الفقه كالرهن والمكاتبة وغيرهما لكن التي جرت عليه عادة الفقهاء (قدس الله أسرارهم) بذكرها وعقد كتاب لها الستة المذكورة أما الصغير فيزول حجره بوصفين البلوغ والرشد وقد فسر البلوغ بالكمال الطبيعي للانسان بحيث يبقى به النسل ويقوى معه العقل وهو حال انتقال الأطفال إلى الحد المذكور ولازم ما ذكر أنه مع القطع بعدم الوصول إلى ذلك الكمال لا يرتفع الحجر ولا يترتب الآثار المترتبة على البلوغ وإن بلغ خمس عشرة سنة ولا أظن أن يلتزم به وإن التزموا بحصوله قبل البلوغ إلى هذا الحد من السن ونظير هذا ما يشاهد بالنباتات حيث أنها قد تكون قابلة لتوليد المثل وأثمار الثمرة في مدة معينة ومثلها لا تكون مثمرة في تلك المدة فمع العلم بحصول البلوغ لا إشكال ومع الشبهة يرجع إلى العلائم فمنها إنبات شعر الخشن على العانة ويدل عليه الأخبار المروية من طرق العامة والخاصة منها ما روي أن سعد بن معاذ لما حكم على قريظة