الأردبيلي - قدس سره - الاشكال من جهة ضعف الأخبار، وعدم ظهور الاجماع والأقوى المشهور للأخبار المنجبر ضعفها بعمل الأصحاب منها ما عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " ليس بين الرجل وولده ولا بينه وبين مملوكه ولا بينه وبين أهله ربا إنما الربا في ما بينك وبين ما لا تملك، قلت: فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال عليه السلام: نعم، قلت فإنهم مماليك فقال عليه السلام: نعم وإنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك أنت وغيرك فيهم سواء والذي بينك وبينهم ليس من ذلك لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك " (1).
ومنها ما عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه ليس بين رجل وولده ربا، وليس بين السيد وعبده ربا " (2).
ومنها المرسل قال الصادق عليه السلام " ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ولا بين المرأة وزوجها ربا " (3) ومنها ما عن النبي صلى الله عليه وآله " ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم، نأخذ منهم ولا نعطيهم " (4).
ثم إنه لا إشكال في اختصاص الحكم بالأب فلا يشمل الأم والظاهر في طرف الولد عدم الفرق بين الذكور والأنثى لصدق الأولاد على الذكور والإناث وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر، والظاهر عدم الفرق في المملوك بين القن والمدبر وأم الولد بل والمكاتب إلا إذا تحرر منه شئ فيشكل، والمشهور عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتع بها لصدق الزوجة والأهل بها، وعن جماعة الاختصاص بالدائمة لمنع الصدق أو للانصراف عن المتمتع بها خصوصا إذا كانت المدة قليلة، و قد يفصل بين ما إذا اتخذها أهلا اتخاذ الزوجة الدائمة وغيرها، ويمكن أن يقال لازم هذا أنه إذا كانت دائمة لكن لم يتخذ زوجها إياها أهلا ثبوت الربا بينهما.