النسيئة للتصريح بالجواز في بعض الأخبار كخبر سعيد بن يسار " عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة فقال: نعم لا بأس إذا سميت الاثنان جذعين أو ثنتين، ثم أمرني فخططت على النسيئة لأن الناس يقولون لا " (1) ويشعر ذيله بالتقية والتفصيل قيل مذهب العامة فلا يبعد الحمل على التقية.
وأما الربا في المعدود فلا ينبغي الاشكال في عدم جريانه وحكي عن المفيد وابن الجنيد وسلار عدم جواز التفاضل مطلقا واستدل لهم بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعيرين والدابة بالدابتين فقال عليه السلام: كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان قال: سألته عن الإبل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب فقال: نعم نكرهه " (2) وصحيح ابن مسكان " سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يقول عاوضني بفرسي وفرسك و وأزيدك قال: فلا يصلح ولكن يقول أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا و وكذا " (3) لأن هذين الخبرين لا يقاومان سائر الأخبار مع التصريح بعدم جريان الربا في غير المكيل والموزون.
(ولو بيع في شئ كيلا أو وزنا في بلد آخر جزافا فلكل بلد حكمه، وقيل: يغلب تحريم التفاضل).
ما ذكر من أنه مع الاختلاف يكون لكل بلد حكمه هو المعروف وقد سبق الكلام فيه والاشكال فلا نعيد.
(وفي بيع الرطب بالتمر روايتان أشهرهما المنع، وهل تسري العلة في غيره كالزبيب بالعنب والبسر بالرطب الأشبه لا).
اختلفوا في جواز بيع الرطب بالتمر بل كل رطب بيابس من جنسه على أقوال أحدها عدم الجواز في الجميع مطلقا لا متساويا ولا متفاضلا، وعن التذكرة أنه المشهور - 16 -