جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٥٥
" إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " إلا أن يقال كما يستظهر من قوله على المحكي " إنما أصلهما واحد " العلية لجريان الربا كذلك يستظهر من النبوي علية الاختلاف لعدم جريان الربا، ويمكن حمل الأول على الحكمة في تشريع الحكم، ولا مجال لهذا الاحتمال في الثاني، نعم في مثل الحنطة والدقيق أو السويق لا يتحقق الاختلاف فإن الدقيق حنطة مدقوقة، وقد ظهر مما ذكر اللحوم والأدهان والألبان مع اختلاف الحيوانات.
(وما لا كيل ولا وزن فيه فليس بربوي كالثوب بالثوبين والعبد بالعبدين، و في النسيئة خلاف والأشبه الكراهية وفي ثبوت الربا في المعدود تردد أشبهه الانتفاء).
أما عدم جريان الربا في ما لا كيل ولا وزن فيه فلاشتراط الربا بالكيل والوزن وقد ورد الأخبار فيه منها صحيح عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام " لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن " (1) ومنها موثق منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام " عن البيض بالبيضتين قال عليه السلام: لا بأس، والثوب بالثوبين قال عليه السلام: لا بأس، والفرس بالفرسين قال عليه السلام: لا بأس. ثم قال عليه السلام: كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد وإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد " (2) ومقتضى جملة من الأخبار بل صريح بعضها عدم الفرق في الجواز بين النقد والنسيئة لكن عن جماعة عدم الجواز في النسيئة لما في بعض الأخبار التقييد بكونه يدا بيد لصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام " البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس، وقال لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما " (3) ومنها مرسل علي بن إبراهيم (4) ففي آخره " فإذا صنع منه (أي من الغزل) الثياب صح يدا بيد، والثياب لا بأس الثوبان بالثوب " وما يظهر منه التقييد محمول على الكراهة في

(١) التهذيب ج ٢ ص ١٢٣، والفقيه باب الربا تحت رقم ٦.
(٢) التهذيب ج ٢ ص ١٥٠.
(٣) مر عن الفقيه.
(٤) الكافي ج ٤ ص ١٩٢.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476