(السادس خيار الروية وهو يثبت في بيع الأعيان الحاضرة من غير مشاهدة، ولا يصح حتى يذكر الجنس والوصف، فإن كان موافقا لزم، وإلا كان للمشتري الرد. وكذا لو لم يره البايع واشترى بالوصف كان الخيار للبايع لو كان بخلاف الصفة وسيأتي خيار العيب إن شاء الله تعالى).
استدل على ثبوت هذا الخيار قبل الاجماع بحديث نفي الضرر وبأخبار منها صحيحة جميل بن دراج قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقبلها، ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنه لو قلب منها ونظر إلى تسع وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة لم يرها لكان له فيها خيار الرؤية " (1).
واستدل أيضا بصحيحة زيد الشحام " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال عليه السلام: لا يشتري شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج " (2) أما التمسك بحديث لا ضرر فيشكل من جهة أنه كثيرا ما لا يتوجه الضرر على المشتري والمدار الضرر الشخصي، وأما صحيحة جميل فلا تعرض فيها لتخلف الوصف وقد حملت على صورة ذكر الأوصاف التي يرتفع معه الغرر، والأوصاف التي يختلف بملاحظتها الرغبات فإن كانت العين الغائبة الموصوفة بعد الرؤية مطابقة لما وصفت، ومع عدم المطابقة يثبت خيار الرؤية، واستشكل ظاهرا في دلالة صحيحة زيد بأن المشتري لسهم القصاب إن اشتراه مشاعا فلا مورد لخيار الرؤية، وإن اشترى سهمه المعين الذي يخرج فهو شراء فرد غير معين وهو باطل، وعلى الصحة فلا خيار فيه للرؤية كالمشاع، ويمكن حمله على شراء عدد معين نظير الصاع من الصبرة، ويكون له خيار الحيوان إذا خرج السهم.
ويمكن أن يقال: إن كانت الصحيحة ناظرة إلى ثبوت الخيار تعبدا فلا مجال للتعدي إلى كل عين غائبة وإلى ثبوته للبايع بل ولا التخصيص بتخلف الوصف وإن