الظاهري حيث أن الخاص ليس حجة بالنسبة إلى الفرد المشكوك أمكن لكنه ليس كذلك.
وأما ما ذكر من أن الخاص الموافق لا يكون مقيدا فلا نفهم كيف لا يكون مقيدا مع أن جواز البيع الجواز الوضعي معلق على اختلاف الجنس بمعنى أنه مع عدم الاختلاف لا يجوز، نعم هذا يتم في مثل ما قال أكرم العالم وفي كلام آخر أكرم زيدا، مع أنه عالم ولا يتم في ما لو كان المنفصل بنحو القضية الشرطية الظاهرة في مدخلية الشرط في الجزاء هذا ولكن الشرط تارة راجع إلى الموضوع الخارجي الذي ليس شأنه الرجوع إلى الشارع كالشك في أن المايع الأحمر الموجود دم أو ماء ملون بالحمرة فالشبهة مصداقية وأخرى ليس كذلك كالشك في أن لحم البقرة ولحم الجاموس مندرجان تحت حقيقة واحدة أم لا، وبعبارة أخرى لو كان الشك راجعا إلي الشك في حدود الموضوع التي لا بد فيها من الرجوع إلى الشارع فالظاهر أنه يرجع إلى العام إذا كان المخصص منفصلا. وأما ما ذكر من ظهور كلام الإمام عليه السلام على المحكي في تعليق الحلية على اختلاف الجنس فاللازم منه مع ملاحظة الدليل الآخر الظاهر في تعليق الحرمة على المماثلة أن يكون الصادر من الشرع تعليقين مع أن أحدهما يغني عن الآخر فهذا نظير الجمع بين الشرطية والمانعية في موثقة ابن بكير في الصلاة في ما لا يؤكل بأن يقال لبس غير المأكول اللحم مانع ولبس المأكول اللحم شرط فعلى فرض الشرطية يشكل التمسك بأصالة الحلية، ألا ترى أنه لو فرض توارد الحالتين للمكلف الحدث والطهارة مع الجهل بتاريخهما فهل يمكن له الدخول في الصلاة تمسكا بأصالة الحلية حيث إن استصحاب الطهارة واستصحاب الحدث إما لا يجريان من جهة احتمال انفصال زمان الشك عن زمان اليقين باليقين بالخلاف كما قيل، أو من جهة التعارض إلا أن يقال هذا مع القطع بالشرطية. وأما مع احتمال أن يكون المماثلة مانعة عن صحة البيع وتعليق الحلية بالمخالفة من فروعها من دون أن يكون المخالفة شرطا لصحة البيع فلا مانع من التمسك بأصالة الحلية فتدبر جيدا.
وما يقال: من أن قوله عليه السلام " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " لفظة