جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٤٣
الظاهري حيث أن الخاص ليس حجة بالنسبة إلى الفرد المشكوك أمكن لكنه ليس كذلك.
وأما ما ذكر من أن الخاص الموافق لا يكون مقيدا فلا نفهم كيف لا يكون مقيدا مع أن جواز البيع الجواز الوضعي معلق على اختلاف الجنس بمعنى أنه مع عدم الاختلاف لا يجوز، نعم هذا يتم في مثل ما قال أكرم العالم وفي كلام آخر أكرم زيدا، مع أنه عالم ولا يتم في ما لو كان المنفصل بنحو القضية الشرطية الظاهرة في مدخلية الشرط في الجزاء هذا ولكن الشرط تارة راجع إلى الموضوع الخارجي الذي ليس شأنه الرجوع إلى الشارع كالشك في أن المايع الأحمر الموجود دم أو ماء ملون بالحمرة فالشبهة مصداقية وأخرى ليس كذلك كالشك في أن لحم البقرة ولحم الجاموس مندرجان تحت حقيقة واحدة أم لا، وبعبارة أخرى لو كان الشك راجعا إلي الشك في حدود الموضوع التي لا بد فيها من الرجوع إلى الشارع فالظاهر أنه يرجع إلى العام إذا كان المخصص منفصلا. وأما ما ذكر من ظهور كلام الإمام عليه السلام على المحكي في تعليق الحلية على اختلاف الجنس فاللازم منه مع ملاحظة الدليل الآخر الظاهر في تعليق الحرمة على المماثلة أن يكون الصادر من الشرع تعليقين مع أن أحدهما يغني عن الآخر فهذا نظير الجمع بين الشرطية والمانعية في موثقة ابن بكير في الصلاة في ما لا يؤكل بأن يقال لبس غير المأكول اللحم مانع ولبس المأكول اللحم شرط فعلى فرض الشرطية يشكل التمسك بأصالة الحلية، ألا ترى أنه لو فرض توارد الحالتين للمكلف الحدث والطهارة مع الجهل بتاريخهما فهل يمكن له الدخول في الصلاة تمسكا بأصالة الحلية حيث إن استصحاب الطهارة واستصحاب الحدث إما لا يجريان من جهة احتمال انفصال زمان الشك عن زمان اليقين باليقين بالخلاف كما قيل، أو من جهة التعارض إلا أن يقال هذا مع القطع بالشرطية. وأما مع احتمال أن يكون المماثلة مانعة عن صحة البيع وتعليق الحلية بالمخالفة من فروعها من دون أن يكون المخالفة شرطا لصحة البيع فلا مانع من التمسك بأصالة الحلية فتدبر جيدا.
وما يقال: من أن قوله عليه السلام " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " لفظة
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476