جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٥٤
وفي قبال هذين وغيرهما صحيح عبد الرحمن المسند إلى الصادق عليه السلام في التحرير المضمر في غيره " سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له " (1) وقد يقرب المنع بظهور الأمر بالاعطاء والدفع ونحوهما في الاخراج للغير وكون المقام كالتوكيل في البيع والتزويج ونحوهما مما لا يشمل الوكيل نفسه ولا أقل من أن يكون مسكوتا عنه.
ويمكن أن يقال: يبعد أن يكون الأخبار الواردة ناظرة إلى حكم التعبدي على خلاف ما يستظهر من كلام الدافع أو مع عدم ظهور كلامه فمع الشك يشكل جواز الأخذ وإن كان بحيث لو سئل عنه لجوز، لكن كان هذا الشخص المدفوع إليه مسكوتا عنه وعلى هذا يشك القول بالجواز ترجيحا للأخبار المجوزة.
وأما اعطاء العيال فإن كان العيال بحيث يكون صرف المال فيهم بمنزلة صرفه في نفسه فالاشكال باق وإلا فلا إشكال، ويدل عليه صحيح عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون، أيعطيهم من غير أن يستأمر صاحبه؟ قال: نعم (2) " وهذا الصحيح مطلق كالأخبار المجوزة للأخذ لنفسه، ولا يبعد الأخذ باطلاقها بأن يقال كما يرجع الشاك في مفهوم كلام إلى العرف ويرفع شكه كذلك يرفع الشك ببيان الشرع إن أخذ بالأخبار المجوزة لكن هذا مع حصول الشك بنظر العرف مشكل إلا أن يكون من باب التعبد وهو مستعبد وأما مع التعيين فلا يجوز التجاوز ووجهه واضح.
(الخامسة جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها وإلا فهي حلال).
جائز الظالم لا تخلو عن أحوال لأنه إما أن لا يعلم في جملة أمواله مال محرم يصلح لكون المأخوذ هو من ذلك المال وإما أن يعلم، وعلى الثاني فإما أن لا يعلم أن ذلك المحرم أو شيئا منه هو داخل في المأخوذ وإما أن يعلم ذلك، وعلى الثاني فإما أن يعلم تفصيلا وإما أن يعلم إجمالا فالصور أربع:

(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476