جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٨٩
ولا يبعد استفادة الاطلاق مما دل على جواز الأكل من البساتين فإن البساتين فيها الأشجار المثمرة والزرع والخضر.
(الفصل السابع في بيع الحيوان إذا تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البايع ولو كان بعد القبض إذا لم يكن بسببه ولا عن تفويت منه، ولا يمنع العيب الحادث من الرد بالخيار).
أما كون تلف الحيوان في مدة الخيار من مال البايع فيدل عليه صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الرجل يشتري العبد أو الدابة بشرط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك؟ " فقال: على البايع " حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري شرط له البايع أم لم يشترط، قال: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البايع " (1) ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل اشترى أمة من رجل بشرط يوم أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون ضمان ذلك؟ قال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه " (2) ومرسلة ابن رباط " إن حدث في الحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البايع " والنبوي المروي عن قرب الإسناد " في العبد المشترى بشرط فيموت قال: يستحلف بالله ما رضي، ثم هو برئ من الضمان " (4) وظاهر هذه الأخبار صورة حصول التلف أو الحدث بآفة سماوية.
وأما صورة حصول التلف بإتلاف المشترى فيسقط فيها خياره ولزم العقد من جهته لأن الاتلاف قبل القبض بمنزلة القبض وبعد القبض لا ضمان على البايع على القاعدة المسلمة من انتقال الضمان إلى القابض خرج عنها التلف السماوي في خيار الحيوان وخيار الشرط وخيار المجلس على كلام في خيار المجلس وبعضهم عمم الحكم بالنسبة

(١ و ٢) التهذيب ج ٢ ص ١٢٥.
(٣) المصدر ج ٢ ص ١٣٦.
(٤) قد تقدم عن التهذيب ج ٢ ص ١٣٦.
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476