ولا يبعد استفادة الاطلاق مما دل على جواز الأكل من البساتين فإن البساتين فيها الأشجار المثمرة والزرع والخضر.
(الفصل السابع في بيع الحيوان إذا تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البايع ولو كان بعد القبض إذا لم يكن بسببه ولا عن تفويت منه، ولا يمنع العيب الحادث من الرد بالخيار).
أما كون تلف الحيوان في مدة الخيار من مال البايع فيدل عليه صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الرجل يشتري العبد أو الدابة بشرط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك؟ " فقال: على البايع " حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري شرط له البايع أم لم يشترط، قال: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البايع " (1) ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل اشترى أمة من رجل بشرط يوم أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون ضمان ذلك؟ قال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه " (2) ومرسلة ابن رباط " إن حدث في الحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البايع " والنبوي المروي عن قرب الإسناد " في العبد المشترى بشرط فيموت قال: يستحلف بالله ما رضي، ثم هو برئ من الضمان " (4) وظاهر هذه الأخبار صورة حصول التلف أو الحدث بآفة سماوية.
وأما صورة حصول التلف بإتلاف المشترى فيسقط فيها خياره ولزم العقد من جهته لأن الاتلاف قبل القبض بمنزلة القبض وبعد القبض لا ضمان على البايع على القاعدة المسلمة من انتقال الضمان إلى القابض خرج عنها التلف السماوي في خيار الحيوان وخيار الشرط وخيار المجلس على كلام في خيار المجلس وبعضهم عمم الحكم بالنسبة