فرض مدخلية الجهل فالجهل في الاخبار راجع إلى الحكم وإلحاق الجهل بالموضوع به مشكل إلا أن يستفاد من قوله في صحيحة هشام بن سالم " لا يضره حتى يصير [يصنعه خ ل] متعمدا " لكن الظاهر من الأخبار أنه جاءت الحلية من قبل التوبة والتوبة في صورة ارتكاب الحرام مع العلم بحرمته أو الجهل مع التقصير ومع الجهل بالموضوع يكون المرتكب معذورا.
(وإن اختلف أجناس العروض جاز التفاضل، نقدا، وفي النسيئة قولان أشبههما الكراهية، والحنطة والشعير جنس واحد في الربا وكذا ما يكون منها كالسويق والدقيق، والدقيق والخبز، وثمرة النخل وما يعمل منها جنس واحد، وكذا ثمرة الكرم وما يكون منه، واللحوم تابعة للحيوان في الاختلاف، وما يستخرج من اللبن جنس واحد وكذا الأدهان تتبع ما يستخرج منه).
إذا اختلف الجنسان فلا مانع من التفاضل إذا كانت المعاملة نقدا وأما إذا كانت نسيئة فمع كون العوضين من النقدين لا يجوز من جهة اشتراط التقابض في المجلس في بيع الصرف وإذا كان أحدهما من الأثمان والآخر من العروض فلا إشكال في الجواز لأنه إما يكون نسيئة أو سلما، وأما إذا كان كلاهما من العروض فالمشهور على الجواز للعمومات والاطلاقات الخاصة كالنبوي " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " و الموثق " عن الطعام والتمر والزبيب قال: لا يصلح اثنان منه بواحد إلا أن تصرفه إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس اثنين منها بواحد وأكثر من ذلك " (1) والموثق أيضا كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد " (2) فإن مفهومه الجواز إذا لم يكن الجنس واحدا نقدا أو نسيئة.
وعن جماعة من القدماء المنع لجملة من الأخبار منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام الذي رواه محمد بن سنان عنه أيضا قال: " ما كان من طعام مختلف أو متاع