جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٥٣
فرض مدخلية الجهل فالجهل في الاخبار راجع إلى الحكم وإلحاق الجهل بالموضوع به مشكل إلا أن يستفاد من قوله في صحيحة هشام بن سالم " لا يضره حتى يصير [يصنعه خ ل] متعمدا " لكن الظاهر من الأخبار أنه جاءت الحلية من قبل التوبة والتوبة في صورة ارتكاب الحرام مع العلم بحرمته أو الجهل مع التقصير ومع الجهل بالموضوع يكون المرتكب معذورا.
(وإن اختلف أجناس العروض جاز التفاضل، نقدا، وفي النسيئة قولان أشبههما الكراهية، والحنطة والشعير جنس واحد في الربا وكذا ما يكون منها كالسويق والدقيق، والدقيق والخبز، وثمرة النخل وما يعمل منها جنس واحد، وكذا ثمرة الكرم وما يكون منه، واللحوم تابعة للحيوان في الاختلاف، وما يستخرج من اللبن جنس واحد وكذا الأدهان تتبع ما يستخرج منه).
إذا اختلف الجنسان فلا مانع من التفاضل إذا كانت المعاملة نقدا وأما إذا كانت نسيئة فمع كون العوضين من النقدين لا يجوز من جهة اشتراط التقابض في المجلس في بيع الصرف وإذا كان أحدهما من الأثمان والآخر من العروض فلا إشكال في الجواز لأنه إما يكون نسيئة أو سلما، وأما إذا كان كلاهما من العروض فالمشهور على الجواز للعمومات والاطلاقات الخاصة كالنبوي " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " و الموثق " عن الطعام والتمر والزبيب قال: لا يصلح اثنان منه بواحد إلا أن تصرفه إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس اثنين منها بواحد وأكثر من ذلك " (1) والموثق أيضا كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد " (2) فإن مفهومه الجواز إذا لم يكن الجنس واحدا نقدا أو نسيئة.
وعن جماعة من القدماء المنع لجملة من الأخبار منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام الذي رواه محمد بن سنان عنه أيضا قال: " ما كان من طعام مختلف أو متاع

(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476