جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٨٢
من أجله: ليس به بأس إنما يشتريه بعد ما يملكه " وما ورد من أنه " لا بيع إلا فيما يملكه " (1) وقيام المذكورين مقام المالك قد ثبت في محالها.
(ولو باع الفضولي فقولان أشبههما وقوفه على الإجازة).
لا بد من التكلم في أن الفضولي على القول بحصته هل هو صحته مع لحقوق الإجازة على القاعدة حتى يتعدى إلى غير البيع أو على خلاف القاعدة فيقتصر على مورد النص قد يقال: إن الصحة على القاعدة فيتعدى إلى غير البيع من العقود والايقاعات إلا أن يدل دليل من إجماع أو غيره عدم الصحة وتقريب هذا أن البيع الواقع من الفضولي وإن لم يكن السبب فيه مستندا إلى المالك ولم يكن الرضا الباطني كافيا في الاستناد إلا أنه بعد لحوق الإجازة بالنسبة إلى المسبب يكون مشمولا للعمومات وهكذا غيره من المعاملات والايقاعات إلا أن يكون إجماع على الخلاف كما ادعي في الايقاعات كلها أو بعضها.
ويمكن أن يقال: العمومات في المقام أما قوله تعالى " أوفوا بالعقود " فالظاهر عدم شوله للمقام لأن الوفاء يتعلق بمن عهد والمالك في المقام ما عهد حتى يجب عليه الوفاء، مضافا إلى ما يقال من الانصراف إلى العقد المستند إلى المالك، وأما قوله تعالى: " وأحل الله البيع " فيشكل الاستدلال به من جهة احتمال عدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة بل في مقام الرد على من قال بالمماثلة بين الربا والبيع ومن جهة الانصراف إلى البيع المستند إلى المالك والبيع في الفضولي ليس بالمعنى السببي مستندا إلى المالك ولا بالمعنى المسببي أعني المنشأ. نعم الاعتبار الحاصل بنظر العقلاء المتأخر عن الانشاء والمنشأ لعله بعد الامضاء يستند إلى المالك ويشكل هذا أيضا من جهة أنه قبل الامضاء ليس اعتبار عقلائي في البين. لأن العقلاء بمجرد صدور الانشاء من الأجنبي لا يعتبرون النقل والانتقال فالامضاء لا بد أن يتعلق إلى المرتبة السابقة و مجرد هذا لم يظهر كفايته لأنه بعد الانصراف واحتمال أن المراد من البيع السابق على هذا الاعتبار لا هذا الاعتبار وعدم استناد السابق عليه إلى المالك، ومن هذا

(1) يأتي ص 87 عن الترمذي.
(٨٢)
مفاتيح البحث: البيع (7)، الربا (1)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476