جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٣
الإمام عليه الصلاة والسلام على ما نقل اشترى الماء للوضوء في السفر بمبلغ لا يكون في غير هذا الحال ثمنا لذلك المقدار من الماء، فإن كان النظر إلى عدم صحة المعاملة مطلقا حتى في تلك الصورة، ففيه منع لأنه لا وجه له إلا عدم توجه العقلاء وكون المعاملة سفهية وفي هذه الحالة ليست سفهية وإن كان النظر إلى حال عدم الحاجة فهو مسلم. ولعل ما ورد من جواز بيع الهرة محمول على صورة الحاجة إليها. وأما مع كثرة هذا الحيوان وعدم توجه إليه فيشكل جواز بيعه. هذا الكلام بحسب الكبرى وأما بحسب الصغرى فالكلام فيه خارج عن شأن الفقيه وربما كان بعض المذكورات لم يلتفت إلى فائدته في عصر والتفت إليها في عصر آخر كالأدوية والعقاقير. وأما قوله عليه السلام على المحكي " إن الله إذا حرم شيئا " حرم ثمنه " فالظاهر أن النظر إلى صورة وقوع المعاملة باعتبار الجهة المحرمة كاشتراء الجارية المغنية باعتبار وصفها، ألا ترى أن الطين حرام أكله ومع ذلك يجوز فيه البيع والشراء وظهر مما ذكر وجه الجواز في بقية السباع فإنها بعد قابليتها للتذكية وقابليتها للانتفاع بجلودها وريشها لا مانع من بيعها، ويدل على الصحة في بعض المذكورات الخبر عن الفهود وسباع الطير " هل يلتمس بها التجارة فيها قال: نعم (1) " والخبر عن بيع جلود النمر " فقال: مدبوغة هي؟ قلت نعم قال: لا بأس به " (2) والمروي عن قرب الإسناد عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس ما لم يسجد عليها " (3) مضافا إلى النصوص الدالة على جواز اتخاذ جلوده وركوبها المستلزمة لقبولها التذكية القاضية بطهارتها فتكون قابلة للانتفاع بها نفعا معتدا به.
(الخامس الأعمال المحرمة كعمل الصور المجسمات والغناء عدا المغنية لزف العرائس إذا لم تتضمن (تتغن خ ل) بالباطل ولم يدخل عليها الرجال والنوح بالباطل أما بالحق فجائز).

(١) الكافي ج ٥ ص ٢٢٦.
(٢) المصدر ج ٥ ص ٢٢٧ والتهذيب ج ٢ ص ١١٢ و 154.
(3) الوسائل أبواب ما يكتسب به ب 37 تحت رقم 5.
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476