الإمام عليه الصلاة والسلام على ما نقل اشترى الماء للوضوء في السفر بمبلغ لا يكون في غير هذا الحال ثمنا لذلك المقدار من الماء، فإن كان النظر إلى عدم صحة المعاملة مطلقا حتى في تلك الصورة، ففيه منع لأنه لا وجه له إلا عدم توجه العقلاء وكون المعاملة سفهية وفي هذه الحالة ليست سفهية وإن كان النظر إلى حال عدم الحاجة فهو مسلم. ولعل ما ورد من جواز بيع الهرة محمول على صورة الحاجة إليها. وأما مع كثرة هذا الحيوان وعدم توجه إليه فيشكل جواز بيعه. هذا الكلام بحسب الكبرى وأما بحسب الصغرى فالكلام فيه خارج عن شأن الفقيه وربما كان بعض المذكورات لم يلتفت إلى فائدته في عصر والتفت إليها في عصر آخر كالأدوية والعقاقير. وأما قوله عليه السلام على المحكي " إن الله إذا حرم شيئا " حرم ثمنه " فالظاهر أن النظر إلى صورة وقوع المعاملة باعتبار الجهة المحرمة كاشتراء الجارية المغنية باعتبار وصفها، ألا ترى أن الطين حرام أكله ومع ذلك يجوز فيه البيع والشراء وظهر مما ذكر وجه الجواز في بقية السباع فإنها بعد قابليتها للتذكية وقابليتها للانتفاع بجلودها وريشها لا مانع من بيعها، ويدل على الصحة في بعض المذكورات الخبر عن الفهود وسباع الطير " هل يلتمس بها التجارة فيها قال: نعم (1) " والخبر عن بيع جلود النمر " فقال: مدبوغة هي؟ قلت نعم قال: لا بأس به " (2) والمروي عن قرب الإسناد عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس ما لم يسجد عليها " (3) مضافا إلى النصوص الدالة على جواز اتخاذ جلوده وركوبها المستلزمة لقبولها التذكية القاضية بطهارتها فتكون قابلة للانتفاع بها نفعا معتدا به.
(الخامس الأعمال المحرمة كعمل الصور المجسمات والغناء عدا المغنية لزف العرائس إذا لم تتضمن (تتغن خ ل) بالباطل ولم يدخل عليها الرجال والنوح بالباطل أما بالحق فجائز).