إشكال وإن كان المراد تعين العمل بالنحو المذكور حتى مع عدم تراضي الطرفين لامكان أن يكون ثمن الثوب المشترى بعشرين أزيد من ثمن الثوب الآخر فيكون من باب التعبد يقتصر على مورده ويشكل التعدي إلى أمثال مورد السؤال وإن كان الاختصاص بمورد السؤال أيضا مشكلا.
وأما بطلان الصلح مع ظهور استحقاق أحد العوضين فقد علل بأن العوضين في هذا الصلح من الأركان وإن لم يكن العوض في حقيقة الصلح ركنا لصحة الصلح بلا عوض فيفيد فائدة الهبة ولا يقاس المقام بباب النكاح حيث دل الدليل فيه على الصحة مع كون المهر مستحقا للغير وبأن المقصود غير واقع والواقع غير مقصود ولا يخفى الاشكال فيما ذكر فإن الركن ما يتقوم به الحقيقة دون ماله الدخل في قسم منها.
وأما ما ذكر من أن المقصود غير واقع - الخ، فهو إشكال ذكر في صورة تخلف الوصف كما لو اشترى العبد الموصوف بالكتابة مع كون المبيع شخصا خاصا فبان غير كاتب وكذا في صورة اشتراط شرط مخالفة للكتاب أو السنة فإن قيل بالصحة فيما ذكر أمكن القول بالصحة في المقام إلا أن تكون في المقام إجماع أو يقال هذا نظير ما لو بان في البيع أحد العوضين خلاف الحقيقة التي وقع العقد عليها كما لو باع على أنه عبد حبشي فبان حمارا وحشيا والظاهر تسلم البطلان فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين (كتاب الشركة وهي اجتماع حق المالكين فصاعدا في الشئ على سبيل الشياع ويصح مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن الآخر ولا ينعقد بالأبدان والأعمال ولو اشتركا كذلك كان لكل واحد أجرة عمله ولا أصل لشركة الوجوه والمفاوضة) الظاهر أن الشركة تطلق على معنيين أحدهما ما في المتن كما لو ورث اثنان أو أزيد من المورث أو اشتريا أو ملكا بنحو آخر وهذا ليس شركة عقدية وهي التباني على المعاملة بالمال المشترك بنحو يكون الربح لهما والخسران عليهما وعلى هذا فالمشاركة - 25 -