جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٠٠
إشكال وإن كان المراد تعين العمل بالنحو المذكور حتى مع عدم تراضي الطرفين لامكان أن يكون ثمن الثوب المشترى بعشرين أزيد من ثمن الثوب الآخر فيكون من باب التعبد يقتصر على مورده ويشكل التعدي إلى أمثال مورد السؤال وإن كان الاختصاص بمورد السؤال أيضا مشكلا.
وأما بطلان الصلح مع ظهور استحقاق أحد العوضين فقد علل بأن العوضين في هذا الصلح من الأركان وإن لم يكن العوض في حقيقة الصلح ركنا لصحة الصلح بلا عوض فيفيد فائدة الهبة ولا يقاس المقام بباب النكاح حيث دل الدليل فيه على الصحة مع كون المهر مستحقا للغير وبأن المقصود غير واقع والواقع غير مقصود ولا يخفى الاشكال فيما ذكر فإن الركن ما يتقوم به الحقيقة دون ماله الدخل في قسم منها.
وأما ما ذكر من أن المقصود غير واقع - الخ، فهو إشكال ذكر في صورة تخلف الوصف كما لو اشترى العبد الموصوف بالكتابة مع كون المبيع شخصا خاصا فبان غير كاتب وكذا في صورة اشتراط شرط مخالفة للكتاب أو السنة فإن قيل بالصحة فيما ذكر أمكن القول بالصحة في المقام إلا أن تكون في المقام إجماع أو يقال هذا نظير ما لو بان في البيع أحد العوضين خلاف الحقيقة التي وقع العقد عليها كما لو باع على أنه عبد حبشي فبان حمارا وحشيا والظاهر تسلم البطلان فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين (كتاب الشركة وهي اجتماع حق المالكين فصاعدا في الشئ على سبيل الشياع ويصح مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن الآخر ولا ينعقد بالأبدان والأعمال ولو اشتركا كذلك كان لكل واحد أجرة عمله ولا أصل لشركة الوجوه والمفاوضة) الظاهر أن الشركة تطلق على معنيين أحدهما ما في المتن كما لو ورث اثنان أو أزيد من المورث أو اشتريا أو ملكا بنحو آخر وهذا ليس شركة عقدية وهي التباني على المعاملة بالمال المشترك بنحو يكون الربح لهما والخسران عليهما وعلى هذا فالمشاركة - 25 -
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476