جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٤٣
نفي الضرر وإن كانت حاكمة على قاعدة السلطنة لكنه حيث أن المجبور على البيع لعله بحسب الغالب يجحف في الثمن فمع حكومة قاعدة نفي الضرر يكون الباقي تحت النهي غير الغالب وهو بمنزلة طرح الأخبار الناهية عن التسعير والأمر بالنزول ليس تسعيرا ويمكن أن يكون هذا مرادا من الكلام المنسوب إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في كتابه إلى مالك الأشتر في أخبار المسألة.
(الفصل الثالث في الخيار والنظر في أقسامه وأحكامه. وأقسامه ستة الأول خيار المجلس وهو ثابت للمتبايعين في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه ما لم يفترقا).
الخيار حق خاص وهو إضافة بين العقد وطرفه ومن أحكامه السلطنة فإنه يورث ويقبل الاسقاط لا السلطنة كالسلطنة على الأموال فإنها غير قابلة للتوريث، و النقل والاسقاط وهل يكون ذو الخيار مسلطا على الفسخ وعدمه أو يكون مسلطا على الفسخ وتثبيت العقد بحيث يصير لازما بعد التزلزل، الظاهر الثاني ولعله يستفاد من التعبير في بعض الأخبار بأنه رضي بالبيع حث تصرف ذو الخيار والحمل على إسقاط الخيار بعيد. ثم إنه ذكر في كلام الأكابر أن الأصل في البيع اللزوم، وقبل توجيه هذا الأصل لا بأس بذكر بعض الكلام فقد يقال: إن العقود في مقام الثبوت على أقسام ثلاثة منها ما يقتضي اللزوم ذاتا ومنها ما يقتضي الجواز كذلك، ومنها ما لا يقتضي شيئا منهما فما كان من الأول فشرط الخيار فيه ينافي مقتضاه ولا يقبل الفسخ ولا الإقالة، وما كان من الثاني فشرط اللزوم ينافي مقتضاه وما كان من الثالث فلا ينافي كل واحد من الشرطين فيه، وأما بحسب الاثبات فقد استكشفنا من الأدلة أن عقد النكاح والضمان من الأول ولذا لا يصح فيهما جعل خيار الفسخ ولا يقبلان العقالة والهبة من الثاني والبيع من الثالث، ثم إذا كان العقد مقتضيا للزوم أو الجواز فاللزوم والجواز حكميان ولا يقبلان الاسقاط، و أما ما لا اقتضاء له فاللزوم أو الجواز فيه حقي قابل لجعل الخيار فيه وإسقاطه، ثم إن الالتزام بما اقتضاه ذات العقد من اللزوم أو الجواز أو الالتزام بمضمون المعاوضة في العقد الذي لا يقتضي أحدهما إنما هو بالدلالة الالتزامية وتوضيح ذلك أن ما ينشأ بالعقود إما مدلول مطابقي وإما التزامي. أما المطابقي وهو في البيع نفس تبديل المال
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476