جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٦٦
المبيع ليس إلا هذا فلو لم يكن البايع مسلطا على السلطنة كيف ارتفع سلطنته عن العين غاية الأمر الاحتياج إلى السبب كما أنه في أعمال السلطنة بالنسبة إلى الأموال يحتاج إلى السبب، ومجرد هذا لا يرفع السلطنة ويتوجه النقض بالعارية فإن حقيقتها ليست إلا التسليط على الانتفاع، ثم لا يخفى أنه على ما ذكر من أن تعريف المصنف (قدس سره) البيع بالايجاب والقبول من باب إطلاق السبب على المسبب مجازا و أن المسبب هو الأثر الحاصل بنظر الشارع لا يلائم قوله، وله شروط لأن الشرط خارج والمشروط بعد الفراغ عن تحققه مقيد بالشرط لأنه على هذا مع قطع النظر عن الشروط البيع غير محقق وعلى هذا فلا بد من أن يكون المسبب هو الأثر الحاصل بنظر العقلاء وإن كان محلا لتخطئة الشارع بدون تحقق الشرط وعلى هذا فلا حاجة في التعريف إلى ذكر العوض المقدر لأنه مع عدم التقدير في العوض أيضا يعتبرون المسبب لكنه بعد ما كان التعريف شرح الاسم لا وقع لمثل هذا الاشكال، ثم إنه يظهر من المتن اعتبار الايجاب والقبول الظاهرين في اللفظيين وإن كان يقوم مقام اللفظ الإشارة عند عدم القدرة كإشارة الأخرس فلا يكفي المعاطاة مع بناء العقلاء على المعاطاة، ولعله مبني على ما هو المعروف من عدم إفادة المعاطاة الملكية الحاصلة باللفظ وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
فنقول ظاهر كلمات الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - أن ألفاظ العقود وما ينشأ بها من باب الأسباب والمسببات فعلى القول بأن أسامي المعاملات أسامي للصحيحة منها كما هو الحق فيها وفي العبادات يقع الاشكال في صورة الشك في مدخلية شئ شطرا أو شرطا في التمسك بالاطلاق كما أنه لا مجال للتمسك بالاطلاق في العبادات، بل لا مجال لتمسك بالأصل أيضا لأن الأثر بسيط وجريان الأصل في السبب لا يفيد شيئا حيث إن المعروف أنه عند الشك في المحصل لا بد من الاحتياط والأصل في المعاملات الفساد لاستصحاب عدم ترتب الأثر وقد يقال: إن الامضاء الشرعي إن كان واردا على الأسباب فلا إشكال وإن كان واردا على المسببات كما هو الظاهر من قوله عز من قائل " وأحلل الله البيع " فالتمسك به مشكل لأنه لا ملازمة بين إمضاء المسبب
(٦٦)
مفاتيح البحث: البيع (4)، السب (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476