المبيع ليس إلا هذا فلو لم يكن البايع مسلطا على السلطنة كيف ارتفع سلطنته عن العين غاية الأمر الاحتياج إلى السبب كما أنه في أعمال السلطنة بالنسبة إلى الأموال يحتاج إلى السبب، ومجرد هذا لا يرفع السلطنة ويتوجه النقض بالعارية فإن حقيقتها ليست إلا التسليط على الانتفاع، ثم لا يخفى أنه على ما ذكر من أن تعريف المصنف (قدس سره) البيع بالايجاب والقبول من باب إطلاق السبب على المسبب مجازا و أن المسبب هو الأثر الحاصل بنظر الشارع لا يلائم قوله، وله شروط لأن الشرط خارج والمشروط بعد الفراغ عن تحققه مقيد بالشرط لأنه على هذا مع قطع النظر عن الشروط البيع غير محقق وعلى هذا فلا بد من أن يكون المسبب هو الأثر الحاصل بنظر العقلاء وإن كان محلا لتخطئة الشارع بدون تحقق الشرط وعلى هذا فلا حاجة في التعريف إلى ذكر العوض المقدر لأنه مع عدم التقدير في العوض أيضا يعتبرون المسبب لكنه بعد ما كان التعريف شرح الاسم لا وقع لمثل هذا الاشكال، ثم إنه يظهر من المتن اعتبار الايجاب والقبول الظاهرين في اللفظيين وإن كان يقوم مقام اللفظ الإشارة عند عدم القدرة كإشارة الأخرس فلا يكفي المعاطاة مع بناء العقلاء على المعاطاة، ولعله مبني على ما هو المعروف من عدم إفادة المعاطاة الملكية الحاصلة باللفظ وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
فنقول ظاهر كلمات الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - أن ألفاظ العقود وما ينشأ بها من باب الأسباب والمسببات فعلى القول بأن أسامي المعاملات أسامي للصحيحة منها كما هو الحق فيها وفي العبادات يقع الاشكال في صورة الشك في مدخلية شئ شطرا أو شرطا في التمسك بالاطلاق كما أنه لا مجال للتمسك بالاطلاق في العبادات، بل لا مجال لتمسك بالأصل أيضا لأن الأثر بسيط وجريان الأصل في السبب لا يفيد شيئا حيث إن المعروف أنه عند الشك في المحصل لا بد من الاحتياط والأصل في المعاملات الفساد لاستصحاب عدم ترتب الأثر وقد يقال: إن الامضاء الشرعي إن كان واردا على الأسباب فلا إشكال وإن كان واردا على المسببات كما هو الظاهر من قوله عز من قائل " وأحلل الله البيع " فالتمسك به مشكل لأنه لا ملازمة بين إمضاء المسبب