(كتاب المضاربة) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
(كتاب المضاربة وهي أن يدفع الانسان إلى غيره ما لا ليعمل فيه بحصة من ربحه، ولكل منها الرجوع سواء كان المال ناضا أو مشتغلا، ولا يلزم فيها اشتراط الأجل ويقتصر على ما تعين له من التصرف).
وجه التعبير بالمضاربة يمكن أن يكون ضرب العامل في الأرض للتجارة وابتغاء الربح، ويمكن أن يكون ضرب كل من الصاحب المال والعامل في الربح بينهما، ويمكن أن يكون ضرب المال وتقليبه وهي لغة أهل العراق، وأما أهل الحجاز فيسمون بالقراض من القرض بمعنى القطع فكان صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها للعامل، وكيف كان فقد قال في المسالك تبعا للتذكرة واعلم من دفع إلى غيره مالا ليتجر به فلا يخلو إما أن يشترطا كون الربح بينهما أو لأحدهما أو لا يشترطا شيئا فإن شرطاه بينهما فهو قراض وإن شرطاه للعامل وهو قرض وأن شرطاه للمالك فهو بضاعة وإن لم يشترطا شيئا فكذلك إلا أن للعامل أجرة المثل وظاهر كلامهما ككلام المصنف قدس سره تقوم المضاربة بالدفع خارجا على خلاف سائر العقود حيث تحقق بالانشاء اللفظي ويقوم الانشاء الفعلي مقامه إلا أن يراد الأعم من الدفع الانشائي الحاصل باللفظ والمعنى المقصود به الانشاء وبعد تحقق بناء العقلاء على الاكتفاء بالفعل من الطرفين كالمعاطاة في البيع، وعدم الردع من طرف الشارع بل الامضاء كما يظهر من حسنة الكاهلي عن أبي الحسن موسى عليه السلام " في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الربح مسمى